( ولو ( رجع ) البائع ( فيهما ) أي : في الثوب بصبغه ( إلا أن لا تزيد قيمتهما على قيمة الثوب ) قبل الصبغ بأن ساوتها أو نقصت عنها ( فيكون فاقدا للصبغ ) فيرجع في الثوب ويضارب بثمن الصبغ بخلاف ما إذا زادت فإنه يرجع فيهما ثم إن كانت الزيادة أكثر من قيمة الصبغ فالمفلس شريك بها ، فإن كانت أقل لم يضارب بالباقي من قيمة الصبغ بل إما يقنع به ويفوت عليه الباقي أو يضارب بثمن الثوب والصبغ . اشتري منه الصبغ والثوب ) ثم حجر عليه