( فلو في غير أمانة أو اشترى أو اقترض ) مثلا ( وقبض ) من رشيد بأن أقبضه أو أذن له في قبضه ( وتلف المأخوذ في يده أو أتلفه ) كما يأتي بقيده في النكاح ( فلا ضمان ) ظاهرا ( في الحال ولا بعد فك الحجر سواء علم من عامله أو جهله ) ؛ لأنه مقصر بعدم بحثه عنه مع أنه سلطه على إتلافه بإقباضه إياه ، أما باطنا فكذلك على ما اقتضاه كلام نكح فاسدا أو وطئ الرافعي وصرح به الغزالي كإمامه وضعفا الوجه المضمن له لكن رد بأن هذا هو نص الأم فهو المعتمد ويؤديه إذا رشد أما لو قبضه من غير مقبض أو أقبضه إياه غير رشيد فيضمنه قطعا وكذا لو رشد والعين بيده فتلفت بعد تمكنه من ردها لا قبله أو طالبه بها المالك فامتنع ثم تلف كما نقله الإسنوي واستظهره وذكر شارح أن إتلافها هنا كتلفها [ ص: 173 ] وليس كما زعم كما هو ظاهر ولو زعم بائعه أنه أتلف بعد رشده صدق السفيه ما لم يثبت البائع ذلك وكالرشيد من وقوله علم أو جهله لغة وإن كان الأفصح أعلم أم جهله . بذر بعد رشده ولم يحجر عليه