الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا تلي الأم في الأصح ) كما في النكاح ومر أنه إذا فقد الأولياء تصرف صلحاء بلد المحجور في ماله كالقاضي وعليه يحمل قول الجرجاني إذا لم يوجد له ولي أو وجد حاكم جائر وجب على المسلمين النظر في مال المحجور وتولى حفظه له ا هـ وأخذ منه ومن مسائل أخرى أن من خاف على مال غائب من جائر ولم يمكن أن يخلصه منه إلا بالبيع جاز له بيعه لوجوب حفظه ومنه بيعه إذا تعين طريقا في خلاصه .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله كما في النكاح ) إلى قوله وأخذ في النهاية ( قوله كما في النكاح ) أي : قياسا عليه ( قوله كالقاضي ) أي كتصرفه ( قوله ومر ) أي : آنفا ( قوله إذا فقد إلخ ) أي : حسا أو شرعا ( قوله أو وجد حاكم جائر إلخ ) ظاهر إطلاقه ولو نصبه الإمام عالما بجوره ( قوله وأخذ منه ) أي : من قول الجرجاني ( قوله على مال غائب ) بالإضافة ( قوله جاز ) أي : ووجب بدليل ما بعده ولأنه جواز بعد الامتناع فيصدق الوجوب ( قوله ومنه ) أي : من الحفظ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية