[ ص: 186 ] ( فرع ) ليس للولي إن كان غنيا مطلقا فإن كان فقيرا وانقطع بسببه عن كسبه أخذ قدر نفقته عند أخذ شيء من مال موليه الرافعي ورجح المصنف أنه يأخذ الأقل منها ومن أجرة مثله وإذا أيسر لم يلزمه بدل ما أخذه .
قال الإسنوي هذا في وصي أو أمين أما أب أو جد فيأخذ قدر كفايته اتفاقا سواء الصحيح وغيره واعترض بأنه إن كان مكتسبا لا تجب نفقته ويرد بأن المعتمد أنه لا يكلف الكسب فإن فرض أنه اكتسب مالا يكفيه لزم فرعه تمام كفايته وحينئذ فغاية الأصل هنا أنه اكتسب دون كفايته فيلزم الولد تمامها فاتجه أن له أخذ كفايته البعض في مقابلة عمله والبعض لقرابته وقيس بولي اليتيم فيما ذكر من جمع مالا لفك أسر أي : مثلا فله إن كان فقيرا الأكل منه كذا قيل .
والوجه أن يقال فله أقل الأمرين وللأب والجد استخدام محجوره فيما لا يقابل بأجرة ولا يضربه على ذلك على الأوجه خلافا لمن جزم بأن له ضربه عليه وإعارته لذلك ولخدمة من يتعلم منه ما ينفعه دينا أو دنيا وإن قوبل بأجرة كما يعلم مما يأتي أول العارية وبحث أن علم رضا الولي كإذنه وأن للولي إيجاره بنفقته وهو محتمل إن علم أن له فيها مصلحة لكون نفقته أكثر من أجرته عادة وأفتى المصنف بأنه لو وإن لم يكرهه ؛ لأنه ليس من أهل التبرع بمنافعه المقابلة بالعوض ومن ثم لم تجب أجرة الرشيد إلا إن أكره ويجري هذا في غير الجد للأم . استخدم ابن بنته لزمه أجرته إلى بلوغه ورشده
قال الجلال البلقيني ولو كان رجع إن كان أبا أو جدا ؛ لأنه يتولى الطرفين بخلاف غيرهما أي : حتى الحاكم بل يأذن لمن ينفق ثم يوفيه وأفتى للصبي مال غائب فأنفق وليه عليه من مال نفسه بنية الرجوع إذا حضر ماله القاضي بأن [ ص: 187 ] حمل على أنه من مال الطفل احتياطا لئلا يضر باقي الورثة ا هـ وبمثله أفتى الأب لو حفظ مال الابن سنين فمات واشتبه على الحاكم أنه أنفق على الطفل من ماله أو مال نفسه البلقيني وعلله بأن الوالد ولي متصرف والأصل براءة ذمته والظاهر يقتضي ذلك والأمين إذا مات وضمناه فذلك حيث لم يظهر ما يسقط التعلق بتركته ا هـ .
نعم لذي المال أن يحلف بقية الورثة على أن أباه أنفق عليه ما كان له تحت يده وأفتى جمع فيمن بأنه يصدق هو ووارثه أي : باليمين ثبت له على أبيه دين فادعى إنفاقه عليه والبلقيني بجواز الشرب على وجه لا يحتفل به من نحو عين ونهر لقاصر فيه شركة ولقط سنابل من زرعه لا كسرة له ساقطة وخالفه الزركشي في الثانية أي : ؛ لأنها كالثالثة القائل هو بامتناعها وخرج بما قيد به شرب يضر نحو زرعه فيمتنع وأفتى القاضي فيما لو اشترى ضيعة من قيم يتيم وسلمه الثمن فكمل المولى وأنكر كون ذلك القيم وليا له واستر الضيعة ثم اشتراها منه بأنه لا يرجع بالثمن على البائع ؛ لأنه صدقه على الولاية كما لو لا يرجع على الوكيل بالثمن ؛ لأنه صدقه على الوكالة واستشكله اشترى من وكيل ودفع له الثمن فأنكر الموكل الوكالة وأخذ المبيع فاشتراه منه الغزي بأنه مخالف لقولهم إذا اشترى شيئا وصدق البائع على ملكه ثم استحق رجع عليه بالثمن ؛ لأنه إنما صدقه بناء على ظاهر الحال فكذا هنا وأجاب شيخنا بأن البائع في تلك مقصر ببيعه ما هو مستحق ا هـ .
وفيه نظر فإن الملحظ إنما هو التصديق على الملك وهو موجود في الكل فكما عذر في هذه باستناد تصديقه إلى الظاهر فكذا في تينك على أن القيم والوكيل مقصران أيضا ببيعهما قبل ثبوت ولايتهما ومن ثم جزمت بخلاف كلام القاضي قبيل الوديعة .