( ولو صالح من دين ) مدعى به يجوز الاعتياض عنه لا كمثمن ودين سلم ( على عين ) أراد بها هنا ما يقابل المنفعة الشامل للعين والدين بدليل تقسيمه المصالح عليه إلى عين ودين فتغليظ وزعم أنه مصحف وأن الصواب على غيره هو الغلط ؛ إذ غاية الأمر أنه استعمل العين في الأمرين تارة وفي مقابل الدين أخرى وأن ذلك مجاز عرفي دل عليه ما ذكره بعده من تقسيم المصالح عليه إلى عين ودين ومثل ذلك يقع في عباراتهم كثيرا فلا غلط فيه ولا تصحيف فإن قلت ما وجه المقابلة بالمنفعة مع الصحة فيها أيضا كما علم مما مر [ ص: 191 ] قلت ؛ لأنه لا يتأتى فيها التفريع الذي قصده من التوافق في علة الربا تارة وعدمها أخرى ( صح ) بلفظ بيع أو صلح كما يجوز بيع الدين بالعين ( فإن توافقا في علة الربا ) كالصلح عن ذهب بفضة ( اشترط قبض العوض في المجلس ) حذرا من الربا فإن تفرقا حسا أو حكما قبل قبضه بطل الصلح ولا يشترط تعيينه في العقد ( وإلا ) يتوافقا فيه كهو عن ذهب ببر ( فإن كان العوض عينا لم يشترط قبضه في المجلس في الأصح ) كما لو باع ثوبا بدراهم في الذمة لا يشترط قبض الثوب في المجلس ( أو ) كان العوض ( دينا ) ثبت بالصلح كصالحتك عن دراهمي عليك بصاع بر في ذمتك ( اشترط تعينه في المجلس ) ليخرج عن بيع الدين بالدين ( وفي قبضه ) في المجلس ( الوجهان ) أصحهما عدم الاشتراط وهذا كله علم مما قدمه في الاستبدال عن الثمن ولو صالح من دين على منفعة صح كما مر وتقبض هي بقبض محلها .


