( وإن ) كنصفه ( فهو إبراء عن باقيه ) فيغلب فيه معنى الإسقاط وإن قلنا : إنه تمليك حتى لا يشترط القبول ولا قبض الباقي [ ص: 192 ] في المجلس ولا يؤثر في ذلك امتناعه من أداء البعض ( صالح من دين على بعضه ) كالإسقاط والوضع نحو ويصح بلفظ الإبراء والحط ونحوهما أو صالحتك منه على نصفه وأبرأتك من باقيه ( و ) يصح ( بلفظ الصلح ) وحده ( في الأصح ) كصالحتك منه على نصفه لكن يشترط هنا القبول ؛ لأن اللفظ يقتضيه بوضعه ورعايته في العقود أكثر من رعاية معناها ولا يصح بلفظ البيع نظير ما مر في الصلح على بعض العين وهذا أعني أبرأتك من نصف الألف الذي لي عليك وصالحتك على الباقي يسمى صلح حطيطة وما عداهما من سائر الأقسام السابقة غير صلح الإعارة يسمى الصلح على بعض العين وبعض الدين ، وخرج بقوله على بعضه ما لو صلح معاوضة فلا يصح على ما قاله جمع متقدمون واعتمده صالح من ألف على خمسمائة معينة واتحد جنسهما الربوي السبكي والإسنوي لاقتضاء التعيين العوضية فأشبه وقضية كلام بيع الألف بخمسمائة الشيخين الصحة وجرى عليها جمع متقدمون وهو المعتمد نظرا للمعنى فإنه في الحقيقة استيفاء للبعض وإسقاط للبعض .