( ولو صالح من حال على مؤجل مثله ) جنسا وقدرا وصفة ( أو عكس ) أي : من مؤجل على حال مثله كذلك ( لغا ) الصلح فلا يلزم الأجل في الأول ولا إسقاطه في الثاني ؛ لأنهما وعد من الدائن والمدين ( فإن عجل ) المدين الدين ( المؤجل ) عالما بفساد الصلح ( صح الأداء ) وسقط الأجل بخلاف ما إذا جهل فيسترد ما دفعه كما نبه عليه ابن الرفعة والسبكي وغيرهما وقاسوه على ما لو ظن أن عليه دينا فأداه فبان خلافه فإنه يسترده قطعا ( ولو صالح من عشرة حالة على خمسة مؤجلة برئ من خمسة وبقيت خمسة حالة ) ؛ لأنه سامحه بحط البعض من غير مقابل فصح ويتأجل الباقي الحال وهو لا يصح ؛ لأنه مجرد وعد .
( ولو عكس ) بأن صالح من عشرة مؤجلة على خمسة حالة ( لغا الصلح ) ؛ لأنه إنما ترك الخمسة في مقابلة حلول الباقي وهو لا يحل فسلم يصح الترك والصحة والتكبير كالحلول والتأجيل فيما ذكر وقضية ما تقرر أنه لا فرق فيه بين الربوي وغيره فقول الجواهر بعد كلام للجوري وهو يدل على فرض ذلك في الربوي فلو كان له عروض مؤجلة فصالحه على بعضها حالا جاز إذا قبض في المجلس [ ص: 193 ] الظاهر أنه ضعيف .


