( ولو أي : من مؤجل على حال مثله كذلك ( لغا ) الصلح فلا يلزم الأجل في الأول ولا إسقاطه في الثاني ؛ لأنهما وعد من الدائن والمدين ( فإن عجل ) المدين الدين ( المؤجل ) عالما بفساد الصلح ( صح الأداء ) وسقط الأجل بخلاف ما إذا جهل فيسترد ما دفعه كما نبه عليه صالح من حال على مؤجل مثله ) جنسا وقدرا وصفة ( أو عكس ) ابن الرفعة والسبكي وغيرهما وقاسوه على ما لو فإنه يسترده قطعا ( ولو ظن أن عليه دينا فأداه فبان خلافه برئ من خمسة وبقيت خمسة حالة ) ؛ لأنه سامحه بحط البعض من غير مقابل فصح ويتأجل الباقي الحال وهو لا يصح ؛ لأنه مجرد وعد . صالح من عشرة حالة على خمسة مؤجلة
( ولو عكس ) بأن ( لغا الصلح ) ؛ لأنه إنما ترك الخمسة في مقابلة حلول الباقي وهو لا يحل فسلم يصح الترك والصحة والتكبير كالحلول والتأجيل فيما ذكر وقضية ما تقرر أنه لا فرق فيه بين الربوي وغيره فقول الجواهر بعد كلام صالح من عشرة مؤجلة على خمسة حالة للجوري وهو يدل على فرض ذلك في الربوي فلو كان له عروض مؤجلة فصالحه على بعضها حالا جاز إذا قبض في المجلس [ ص: 193 ] الظاهر أنه ضعيف .