( القسم الثاني يجري بين المدعي وأجنبي فإن عن العين التي ادعيت بها ببعضها أو بهذه العين أو بعشرة في ذمته ( وهو مقر لك ) بها ظاهرا أو باطنا أو وهي لك أو وأنا أعلم أنها لك فصالحني عنه له بذلك فصالحه ( صح ) الصلح عن الموكل ؛ لأن قال ) الأجنبي للمدعي ( وكلني المدعى عليه في الصلح ) معك مقبول في جميع المعاملات ثم إن صدق في أنه وكيل صارت ملكا لموكله وإلا فهو شراء فضولي وأما قول الإنسان في دعوى الوكالة ويصح بغيره [ ص: 196 ] ولو بلا إذن إن قال الأجنبي ما ذكر أو قال عند عدم الإذن وهو مبطل في عدم إقراره فصالحني عنه بكذا ؛ إذ لا يتعذر قضاء دين الغير بغير إذنه وأما لو لم يقل وكلني فلا يصح الصلح في العين لتعذر تمليك الغير عينا بغير إذنه وكذا لو لم يقل وهي لك ولا وهو مقر وإن قال هو مبطل في عدم إقراره ؛ لأنه صلح على إنكار حينئذ . الدين فلا يصح الصلح عنه بدين ثابت قبل ذلك