( وإن كان منكرا ) والمدعى عين أيضا كما يشير إليه قوله الآتي فهو شراء مغصوب ؛ إذ الغصب لا يتصور في الديون ( وقال لأجنبي هو مبطل في إنكاره ) وأنت الصادق فصالحني لنفسي بهذا أو بخمسة في ذمتي مثلا أو بديني وهو كذا على فلان بناء على صحة بيع الدين لغير من هو عليه وعبر شارح بأصالحك لنفسي ويتعين حمله على ما إذا احتفت به قرينة إنشاء صلح ونواه وإلا فموضوعه الوعد وهو لا يصح كما يأتي في أودى المال في الضمان ( فهو شراء مغصوب فيفرق بين قدرته ) ولو في ظنه ( على انتزاعه ) فيصح ويكفي فيها قوله ما لم يكذبه الحس فيما يظهر ( وعدمها ) فلا يصح كما مر في البيع .
( وإن لم يقل هو مبطل ) بأن قال هو محق أو لا أعلم أو لم يزد على قوله صالحني ( لغا الصلح ) ؛ لأنه اشترى منه ما لم يعرف له بأنه ملكه وخرج بالعين فيما ذكر الدين فلا يصح الصلح عنه بدين ثابت قبل ذلك ويصح بغيره إن قال وهو مقر أو وهو لك أو وهو مبطل بناء على الأصح السابق من صحة بيع الدين لغير من هو عليه .


