الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وإن كان منكرا ) والمدعى عين أيضا كما يشير إليه قوله الآتي فهو شراء مغصوب ؛ إذ الغصب لا يتصور في الديون ( وقال لأجنبي هو مبطل في إنكاره ) وأنت الصادق فصالحني لنفسي بهذا أو بخمسة في ذمتي مثلا أو بديني وهو كذا على فلان بناء على صحة بيع الدين لغير من هو عليه وعبر شارح بأصالحك لنفسي ويتعين حمله على ما إذا احتفت به قرينة إنشاء صلح ونواه وإلا فموضوعه الوعد وهو لا يصح كما يأتي في أودى المال في الضمان ( فهو شراء مغصوب فيفرق بين قدرته ) ولو في ظنه ( على انتزاعه ) فيصح ويكفي فيها قوله ما لم يكذبه الحس فيما يظهر ( وعدمها ) فلا يصح كما مر في البيع .

                                                                                                                              ( وإن لم يقل هو مبطل ) بأن قال هو محق أو لا أعلم أو لم يزد على قوله صالحني ( لغا الصلح ) ؛ لأنه اشترى منه ما لم يعرف له بأنه ملكه وخرج بالعين فيما ذكر الدين فلا يصح الصلح عنه بدين ثابت قبل ذلك ويصح بغيره إن قال وهو مقر أو وهو لك أو وهو مبطل بناء على الأصح السابق من صحة بيع الدين لغير من هو عليه .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قول المصنف وإن كان ) أي : المدعى عليه .

                                                                                                                              ( قوله وهو مبطل ) هل يشترط في هذه القدرة على الانتزاع كما في جانب العين .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( وإن كان ) أي : المدعى عليه نهاية ومغني وسم .

                                                                                                                              ( قوله والمدعى عين إلخ ) وإن كان المدعى به دينا ففيه الخلاف المار ا هـ نهاية قال ع ش قوله م ر ففيه الخلاف المار قضيته ترجيح الصحة لما مر أن المعتمد بيع الدين لغير من هو عليه لكن يشكل حينئذ بأن محل الصحة حيث كان من عليه الدين مقرا وهو هنا منكر إلا أن يقال نزلوا قول المشتري أنه مبطل منزلة إقرار من عليه الدين لمباشرته العقد ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أيضا ) أي كما في الصورة السابقة آنفا ( قوله مثلا ) كان الأولى تقديمه على في ذمتي ( قوله ويكفي فيها قوله ) أي : يكفي للصحة قوله أنا قادر على انتزاعه نهاية ومغني ( قوله ما لم يكذبه إلخ ) ظرف ويكفي إلخ قول المتن ( وإن لم يقل هو مبطل ) أي : مع قوله هو منكر وصالح لنفسه أو للمدعى عليه نهاية ومغني .

                                                                                                                              ( قوله بأن قال ) إلى قوله وخرج في النهاية والمغني ( قوله فيما ذكر ) أي : في صورتي صلح الأجنبي لنفسه .

                                                                                                                              ( قوله أو وهو مبطل ) هل يشترط في هذه القدرة على الانتزاع كما في جانب العين ا هـ سم وفي البجيرمي الوجه الاستواء سم ا هـ .

                                                                                                                              ( تنبيه ) ولو وقف مكانا وأقر به لمدع له غرم له قيمته لحيلولته بينه وبينه بوقفه ولو صالح متلف العين مالكها فإن كان أكثر من قيمتها من جنسها أو بمؤجل لم يصح الصلح ؛ لأن الواجب قيمة المتلف حالة فلم يصح على أكثر منها ولا على مؤجل لما فيه من الربا وإن كان بأقل من قيمتها أو بأكثر من غير جنسها جاز لانتفاء المانع ولو أقر بمجمل ثم صالح عنه صح إن عرفاه وإن لم يسمه أحد منهما نهاية ومغني قال ع ش قوله بوقفه أي : ويحكم بصحة الوقف ظاهرا وأما في نفس الأمر فالمدار على الصدق وعدمه ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية