( ويجوز ) لمالك جدار ( ) بفتح الكاف أشهر من ضمها أي الطاقات فيه علت أو سفلت وإن أشرفت على دار جاره وحريمه كما صرح به فتح الكوات كما أن له له إزالة بعضه أو كله كما مر الشيخ أبو حامد ( قد يختص به ) أي بملكه ( أحدهما ) ويكون ساترا للآخر فقط ( وقد يشتركان فيه فالمختص ) به أحدهما ( ليس للآخر ) ولا لغيره المفهوم بالأولى تصرف فيه بما يضر مطلقا فيحرم عليه ( والجدار ) الكائن ( بين المالكين ) لدارين ( في الجديد و ) على الجديد ( لا يجبر المالك عليه ) للخبر الحسن { ( وضع الجذوع ) أي : الأخشاب ووضع جذع واحد ( عليه بغير إذن ) من مالكه ولا ظن رضاه } وللخبر الصحيح { لا ضرر ولا ضرار في الإسلام } وفي رواية صحيحة { لا يحل لأحد من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس } وبذلك يعلم [ ص: 210 ] أن الضمير في الخبر المتفق عليه { لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه } لصاحب الخشب ولأنه الأقرب أي : لا يمنعه الجار أن يضع خشبه على جدار نفسه وإن تضرر به لنحو منع ضوء فإن جعل الضمير للأول كان النهي للتنزيه بقرينة ذينك الخبرين نعم روى لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه في جداره أحمد وأبو يعلى مرفوعا { } وإن كره فإن صح أشكل على الجديد ؛ لأنه صريح لا يقبل تأويلا فإن قلت لو سلمنا عدم صحة هذا فذاك الدليل ظاهر في القديم ؛ لأن غاية ما يلزمه تخصيص واللازم للجديد مجاز والتخصيص خير منه كما هو مقرر في محله للجار أن يضع خشبه على جدار غيره قلت إنما يظهر ذلك إن لم يوجد مرجح آخر وهو هنا كثرة العمومات المانعة من ذلك لا سيما وأحدها كان يوم حجة الوداع المختوم بها بيان الحلال والحرام إلا ما شذ وذلك ظاهر في تأخره عن ذلك الخصوص ويؤيده قول من قال إنما جاز ذلك لما استجاز أكثر أهل العلم مخالفة ذلك الخصوص وخرج ببين المالكين ساباط أراد وضع جذوعه على جدار جاره المقابل له فلا يجبر قطعا .