( ولو رضي بوضع الجذوع والبناء عليها ) أو بوضعها فقط أو بالبناء عليه بلا وضع جذوع ( بعوض فإن آجر رأس الجدار للبناء ) عليه ( فهو إجارة ) لصدق حدها عليه لكن لا يشترط فيها بيان المدة فتتأبد للحاجة نعم لو كانت وقفا عليه وجب بيانها كما قطع به القاضي واعتمده الزركشي لامتناع شائبة البيع فيه ( وإن قال بعته للبناء ) أو الوضع ( عليه أو بعت حق البناء ) أو الوضع ( عليه ) أو صالحتك على ذلك ولم يقدرا مدة ( فالأصح أن هذا العقد فيه شوب بيع ) نظرا للفظه المقتضي لكونه مؤبدا ( و ) شوب ( إجارة ) نظرا لمعناه ؛ لأن المستحق به منفعته فقط وجاز ذلك هنا كحق الممر ومجرى الماء لمسيس الحاجة إليه والقول بأنه إجارة محضة ردوه بأنها لا تنفسخ بتلف الجدار بل يعود حقه بعوده اتفاقا [ ص: 212 ] أما إذا قدرا مدة فهو إجارة محضة وأما إذا باعه أو صالحه ولم يتعرض للبناء أو بشرط أن لا يبني عليه فإنه ينتفع بما عدا البناء من مكث وغيره وأصل الشوب الخلط ويطلق على المخلوط به وهو المراد هنا ومثله الشائبة خلافا لمن زعم تخطئة التعبير بها .
( فإذا ) أراد أن يبني لم يكن للبائع منعه ولا هدم بناء نفسه وإذا ( بنى ) بعد البيع أو الإجارة المؤبدة ( فليس لمالك الجدار نقضه ) أي : بناء المشتري أو المستأجر ( بحال ) أي : مجانا أو مع أرش نقصه ؛ لأنه استحق دوام البناء عليه بعقد لازم نعم لمالك الجدار شراء حق البناء من المشتري كما صرح به جمع وإن استشكله الأذرعي وحينئذ يمكن من الخصلتين السابقتين في الإعارة .


