( ولو فإن آجر رأس الجدار للبناء ) عليه ( فهو إجارة ) لصدق حدها عليه لكن لا يشترط فيها بيان المدة فتتأبد للحاجة نعم لو كانت وقفا عليه وجب بيانها كما قطع به رضي بوضع الجذوع والبناء عليها ) أو بوضعها فقط أو بالبناء عليه بلا وضع جذوع ( بعوض القاضي واعتمده الزركشي لامتناع شائبة البيع فيه ( وإن ( فالأصح أن هذا العقد فيه شوب بيع ) نظرا للفظه المقتضي لكونه مؤبدا ( و ) شوب ( إجارة ) نظرا لمعناه ؛ لأن المستحق به منفعته فقط وجاز ذلك هنا كحق الممر ومجرى الماء لمسيس الحاجة إليه والقول بأنه إجارة محضة ردوه بأنها لا تنفسخ بتلف الجدار بل يعود حقه بعوده اتفاقا [ ص: 212 ] أما إذا قدرا مدة فهو إجارة محضة وأما إذا باعه أو صالحه ولم يتعرض للبناء أو بشرط أن لا يبني عليه فإنه ينتفع بما عدا البناء من مكث وغيره وأصل الشوب الخلط ويطلق على المخلوط به وهو المراد هنا ومثله الشائبة خلافا لمن زعم تخطئة التعبير بها . قال بعته للبناء ) أو الوضع ( عليه أو بعت حق البناء ) أو الوضع ( عليه ) أو صالحتك على ذلك ولم يقدرا مدة
( فإذا ) أراد أن يبني لم يكن للبائع منعه ولا هدم بناء نفسه وإذا ( فليس لمالك الجدار نقضه ) أي : بناء المشتري أو المستأجر ( بحال ) أي : مجانا أو مع أرش نقصه ؛ لأنه استحق دوام البناء عليه بعقد لازم نعم لمالك الجدار شراء حق البناء من المشتري كما صرح به جمع وإن استشكله ( بنى ) بعد البيع أو الإجارة المؤبدة الأذرعي وحينئذ يمكن من الخصلتين السابقتين في الإعارة .