( ولو أذن في البناء على أرضه ) بإجارة أو إعارة أو بيع  وفي التعبير بإذن وأرضه تجوز  ؛  إذ المراد بالأول الرضا وبالثاني إضافتها إليه باعتبار ما كان ( كفى بيان قدر محل البناء ) من طول وعرض ولا يجب ذكر سمك وصفة البناء والسقف  [ ص: 214 ] لأن الأرض تحمل كل شيء نعم بحث السبكي  وغيره اشتراط بيان قدر ما يحفر من الأساس  ؛  لأن المالك قد يريد حفر قناة تحت البناء فيزاحمه قالوا بل ينبغي أن لا يصح ذلك إلا بعد حفره ليرى ما يؤجره أو يبيعه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					