( ولو تعاونا ) ببدنهما أو بأجرة خرجاها بحسب ملكيهما ( على إعادته بنقضه عاد مشتركا كما كان ) ولا يصح هنا شرط زيادة لأحدهما ؛ لأنه شرط عوض من غير معوض ( ولو انفرد أحدهما ) بإعادته بنقضه ( وشرط له الآخر ) الآذن له ( زيادة ) تكون في مقابلة عمله في نصيب الآخر ( جاز وكانت في مقابلة عمله في نصيب الآخر ) فإذا كان بينهما نصفين وشرط له سدس النقض أي : قدره من حصته أو العرصة أو سدسهما كان له ثلثا ذلك نعم يشترط أن يشرط له ما ذكر حالا لا بعد البناء ؛ لأن الأعيان لا تؤجل ويجوز أن يعيده بآلة لنفسه ليكون للآخر [ ص: 219 ] فيما أعيد بها جزء ويشرط له الآخر زيادة تكون في مقابلة عمله مع جزء من آلته فإذا شرط له سدس العرصة في مقابلة عمله وثلث آلته كان له ثلثاهما وفي هذا جمع بين بيع وإجارة ، ومر جوازه وحينئذ فيشترط العلم بالآلة وصفة الجدار ولو قال لأجنبي عمر داري بآلتك لترجع علي لم يرجع لتعذر البيع أو بآلتي لترجع علي بما صرفته رجع به كأنفق على زوجتي أو غلامي وينبغي أن له مثل أجرة عمله في الصورتين ؛ لأنه عمل طامعا .


