( فرع ) أفتى ابن الصلاح فيمن له أرض وبها غراس يتصرف فيه غيره تصرف الملاك مدة طويلة بلا منازع بأنه يصدق في دعوى ملكه بيمينه كما لو تنازع صاحب العلو والسفل سلما منصوبا في السفل فإن اليد فيه للأول لكونه المتصرف فيه وإن كان في ملك الثاني أي : إن لم يسمر وإلا فهو للأسفل على المعتمد وليس لذي الأرض تملك غراس بقيمته قهرا ؛ لأن صاحبه يستحق إبقاءه دائما ظاهرا والتملك إنما هو في غير ذلك بانقضاء الإجارة أو الإعارة ا هـ .
قال بعضهم نعم لو ادعى ذو الأرض أحد هذين حلف وجرى عليه حكمه ا هـ وفيه نظر ؛ إذ الأصل بقاء احترام ذلك الغراس فلا نزيله بمجرد قول الخصم ومر آنفا ما يصرح بذلك


