الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( والأصح صحة حوالة المكاتب سيده بالنجوم ) لأن الدين لازم من جهة المحتال والمحال عليه مع تشوف الشارع إلى العتق ( دون حوالة السيد عليه ) بالنجوم لأن له إسقاطها متى شاء لجواز الكتابة من جهته من حيث كونها كتابة بخلاف دين المعاملة تصح حوالة السيد به وعليه للزومه من حيث كونه معاملة وبه يسقط ما قيل هو قادر على إسقاط كل منهما بتعجيزه لنفسه ( ويشترط العلم ) من كل منهما ( بما يحال به وعليه قدرا وصفة ) وجنسا كما يفهم بالأولى أو أراد بالصفة ما يشمله كرهن وحلول وصحة وجودة وأضدادها لأن المجهول لا يصح بيعه فلا تصح بإبل الدية ولا عليها للجهل بها ومن ثم لم يصح الاعتياض عنها ( وفي قول تصح بإبل الدية وعليها ) بناء على الضعيف أنه يجوز لاعتياض عنها

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله حوالة السيد به ) بخلاف ضمانه لا يصح كما سيأتي مع الفرق ( قوله وبه يسقط ) في سقوطه بما قاله نظر ظاهر .

                                                                                                                              ( قول المصنف ويشترط العلم ) هل المراد به ما يشمل الاعتقاد أو والظن .

                                                                                                                              ( قوله كرهن ) هذا يدل على اشتراط علمهما بالرهن وإن انفك بالحوالة كما سيأتي فليراجع



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله لأن الدين ) إلى قوله وبه يسقط في النهاية والمغني ( قوله من جهة المحتال ) أي السيد ( وقوله والمحال عليه ) أي مدين المكاتب ( قوله لأن له ) أي للمكاتب ( قوله حوالة السيد به وعليه ) من إضافة المصدر إلى مفعوله بالنسبة إلى به وإلى فاعله بالنسبة إلى عليه واقتصر النهاية والمغني على الثاني لأنه هو محل الخلاف قال السيد عمر فلو أحال السيد بدين المعاملة وعجز نفسه بعد الحوالة فينبغي أن يكون كطرو الفلس فتستمر الحوالة ويطالب بالدين بعد العتق لتعلقه بذمته ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وبه يسقط إلخ ) في سقوطه بما قاله نظر ظاهر ا هـ سم عبارة المغني ولا نظر إلى سقوطه بالتعجيز لأن دين المعاملة لازم في الجملة ، وسقوطه إنما هو بطريق التبعية بخلاف نجوم الكتابة ا هـ قول المتن ( ويشترط العلم ) هل المراد به ما يشمل الاعتقاد والظن سم على حج والظاهر أنه كذلك لما يأتي من أنه إذا أحاله فتبين أن لا دين بأن بطلان الحوالة إذ لو اشترط لصحتها العلم لما تأتى ذلك ا هـ ع ش ويدل له أيضا قول الشارح الآتي وظن المحيل والمحتال ( قوله من كل منهما ) أي المحيل والمحتال ا هـ مغني .

                                                                                                                              ( قوله وجنسا ) إلى قول المتن ويبرأ بالحوالة في النهاية إلا قوله بناء على الأصح إلخ ( قوله كما يفهم إلخ ) عبارة المغني وسكت عن الجنس لأنه يستغنى عنه بالصفة لتناولها له لغة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله كرهن ) هذا يدل على اشتراط علمهما بالرهن وإن انفك بالحوالة كما يأتي فليراجع سم على حج ا هـ رشيدي عبارة الجمل التمثيل بالرهن مشكل لما يأتي أنه إذا أحال بدين عليه وثيقة تصح الحوالة وتسقط الوثيقة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله كرهن وحلول وصحة إلخ ) أمثلة للصفة ا هـ رشيدي ( قوله لا يصح بيعه ) أي والحوالة بيع ( قوله فلا تصح بإبل الدية ) كأن قطع زيد يد عمرو وقطع بكر يد زيد فلا يصح أن يحيل زيد عمرا على بكر بنصف الدية ا هـ بجيرمي وفي المغني عن المصنف نحوه .




                                                                                                                              الخدمات العلمية