( أو ) ( لم تبطل ) الحوالة ( على المذهب ) لتعلق الحق هنا بثالث وهو الذي انتقل إليه الثمن فلم يبطل حقه بفسخ المتعاقدين كما لو تصرف البائع في الثمن ثم رد عليه المبيع بعيب لا يبطل تصرفه وللمشتري الرجوع على البائع إن قبض منه المحتال لا قبله أحال ( البائع ) على المشتري ( بالثمن فوجد الرد ) للمبيع بشيء مما ذكر