( ولو ) أذن مدين لدائنه في القبض من مدينه ثم ( أو قال ) المستحق عليه ( أردت بقولي ) اقبض منه أو ( أحلتك ) بمائة مثلا على عمرو ( الوكالة ) بناء على الأصح من صحة الوكالة بلفظ الحوالة وكان وجه خروج هذا عن قاعدة [ ص: 239 ] ما كان صريحا في بابه احتماله ومن ثم لو لم يحتمل صدق مدعي الحوالة قطعا كما يأتي ( وقال المستحق بل أردت الحوالة صدق المستحق عليه بيمينه ) لأن الأصل بقاء الحقين على ما كانا عليه مع كونه أعرف بنيته وبحلفه تندفع الحوالة وبإنكار الآخر الوكالة انعزل فيمتنع قبضه فإن كان قد قبض برئ الدافع له لأنه وكيل أو محتال ويلزمه تسليم ما قبضه للحالف وحقه عليه باق أي إلا أن توجد فيه شروط الظفر أو التقاص كما هو ظاهر وإن تلف المال في يده بلا تقصير لم يضمنه لأنه وكيل بزعم خصمه وليس له المطالبة بدينه لأنه استوفاه بزعمه وقال ( قال المستحق عليه ) وهو المدين الآذن لم يصدر مني إلا أني قلت ( وكلتك لتقبض لي وقال المستحق ) وهو الدائن بل الصادر منك أنك ( أحلتني ) فصار الحق لي البغوي وتبعه الخوارزمي يضمن لثبوت وكالته والوكيل إذا أخذ لنفسه يضمن وظاهر كلامه أنه مع ضمانه لا يرجع وحينئذ فكان هذا هو وجه قول الروض وإن تلف بتفريط طالبه وبطل حقه .
أما إذا قال أحلتك بالمائة التي لك علي على عمرو فيصدق المستحق بيمينه قطعا لأنه لا يحتمل غير الحوالة وصورة المسألة أن يتفقا على الدين كما أفاده تعبيره بالمستحق عليه والمستحق فلو صدق بيمينه في المسألتين ( وفي الصورة الثانية وجه ) أنه يصدق المستحق بيمينه بناء على الضعيف أنه لا تصح أنكر مدعي الوكالة الدين لتنافيهما الوكالة بلفظ الحوالة