( ولا يكفي مجرد حضوره ) بلا قوله المذكور أنه لم يسلمه إليه ولا أخذ من جهته ( فإن [ ص: 264 ] ( لم يلزم الكفيل إحضاره إن جهل مكانه ) لعذره ويصدق في جهله بيمينه ( وإلا ) بأن عرف مكانه ( فيلزمه ) عند أمن الطريق ولم يكن ثم من يمنعه منه عادة ويظهر أنه لا يكتفى في هذين بقوله إحضاره ولو من دار الحرب ومن فوق مسافة القصر ولو في بحر غلبت السلامة فيه فيما يظهر وإن حبس بحق فيلزمه قضاء ما عليه من دين ذكره صاحب البيان وغيره وفيه نظر ظاهر إلا أن يراد أنه مع حبسه بحق في غير محل التسليم يلزم بإحضاره ويحبس ما لم يتسبب في تخليصه ولو ببذل ما عليه ومؤنة السفر في مال الكفيل ولو غاب ) المكفول من بدن أو عين فيظهر أن يأتي فيه ما مر في الدين المحبوس عليه . كان المكفول ببدنه يحتاج لمؤن السفر ولا شيء معه
( تنبيه ) من الواضح أنه إنما يلزم بالسفر للإحضار ويمكن منه إن وثق الحاكم منه بذلك وثوقا ظاهرا لا يتخلف عادة وإلا فالذي يظهر أنه يلزم حينئذ بكفيل كذلك فإن تعذر حبس حتى يزن المال قرضا أو ييأس من إحضاره