( و ) الأصح ( أنها لا تصح بغير رضا المكفول ) أو نحو وليه لأنه مع عدم إذنه لا يلزمه الحضور معه فتبطل فائدتها .
( فرع ) يصح التكفل لمالك عين معلومة ولو خفيفة لا مؤنة لردها بردها لا قيمتها لو تلفت ممن هي بيده إن كانت يده يد ضمان وأذن من هي تحت يده أو قدر على انتزاعها منه فإن تعذر ردها لنحو تلف لم يلزمه شيء .
( تنبيه ) الذي يظهر في مؤن ردها أنها على الضامن بالمعنى السابق في الدين المحبوس عليه المكفول به .


