( ولو ) ضمنها ( بثوب قيمته خمسون فالأصح أنه لا يرجع إلا بما غرم ) لأنه الذي بذله قال شارح التعجيز والقدر الذي سومح به يبقى على الأصيل إلا أن يقصد الدائن مسامحته به أيضا ا هـ . أدى مكسرا عن صحاح أو صالح عن مائة
وفيه نظر ظاهر لأنه لم يسامح هنا بقدر وإنما أخذه بدلا عن الكل فالوجه براءة الأصيل منه أيضا وخرج بما ذكره صلحه عن مكسر بصحيح وعن خمسين بثوب قيمته مائة فلا يرجع إلا بالأصل فالحاصل أنه يرجع بأقل الأمرين من الدين والمؤدي وبالصلح ما لو فيرجع بالمائة قطعا وكذا لو باعه الثوب بما ضمنه على الأصح . باعه الثوب بمائة ثم وقع تقاص
واستشكل السبكي هذا بما مر في الصلح ويفرق بأن الغالب في الصلح المسامحة بترك بعض الحق وعدم مقابلة المصالح به لجميع المصالح عنه فرجع بالأقل وفي البيع المشاحة ومقابلة جميع الثمن بجميع المبيع من غير نقص لشيء منهما فرجع بالثمن فاندفع ما يقال الصلح بيع أيضا ولو رجع بما أدى وبرئ فيهما وكذا الأصيل لكن في صورة الصلح لأنه يقع عن أصل الدين مع أن لفظه من حيث هو لا بالنظر لمن جرى معه يشعر بقناعة المستحق بالقليل عن الكثير دون صورة البراءة لأنها للضامن إنما تقع عن الوثيقة دون أصل الدين ولو ضمن ذمي لذمي دينا على مسلم ثم تصالحا على خمر لم يصح ولم يرجع وإن قلنا بالمرجوح وهو سقوط الدين [ ص: 276 ] لتعلقها بالمسلم ولا قيمة للخمر عنده صالح من الدين على بعضه أو أدى بعضه وأبرئ من الباقي