( ومن فلا رجوع ) له عليه وإن قصده لتبرعه بخلاف ما لو أوجر مضطرا لأنه يلزمه إطعامه إبقاء لمهجته مع ترغيب الناس في ذلك . أدى دين غيره ) وليس أبا ولا جدا ( بلا ضمان ولا إذن
أما الأب أو الجد إذا أدى دين محجوره أو ضمنه بنية الرجوع فإنه يرجع ( وإن بقيده الآتي ( رجع ) عليه ( وكذا إن أذن ) له إذنا ( مطلقا ) عن شرط الرجوع فأدى لا بقصد التبرع كما بينته في شرح الإرشاد فإن قلت قال أذن ) له في الأداء ( بشرط الرجوع ) فأدى السبكي في تكملة شرح المهذب عن الإمام [ ص: 277 ] متى أدى المدين بغير قصد شيء حالة الدفع لم يكن شيئا ولم يملكه المدفوع إليه بل لا بد من قصد الأداء عن جهة الدين وكثير من الفقهاء يغلط في هذا ويقول أداء الدين لا تجب فيه النية ا هـ .
وجرى عليه الزركشي وغيره وهذا ينافي ما ذكر أن الشرط أن لا يقصد التبرع قلت لا ينافيه لأن إذن المدين في الأداء عن دينه متضمن لنية الأداء عن الدين عند الدفع بل ينبغي جواز تقديم النية هنا عند عزل ما يريد أداءه كنظيره في الزكاة ( في الأصح ) كما لو قال اعلف دابتي أو قال أسير : فادني وإن لم يشرط الرجوع ويفرق بين هذين وأطعمني رغيفا بجريان المسامحة في مثله ومن ثم لا أجرة في نحو اغسل ثوبي لأن المسامحة في المنافع أكثر منها في الأعيان وقول القاضي لو لم يرجع عليه إذ لا يلزمه عمارة داره لا أداء دين غيره بخلاف اقض ديني وأنفق على زوجتي أو عبدي ا هـ . قال لشريكه أو أجنبي عمر داري أو أد دين فلان على أن ترجع علي
ضعيف بالنسبة [ ص: 278 ] لشقة الأول لما مر أوائل القرض أنه متى شرط الرجوع هنا وفي نظائره رجع وفارق نحو أد ديني واعلف دابتي بوجوبهما عليه فيكفي الإذن فيهما وإن لم يشرط الرجوع وألحق بهما فداء الأسير على خلاف ما مشى عليه القمولي وغيره أنه لا بد من شرط الرجوع فيه أيضا لأنهم اعتنوا في وجوب السعي في تحصيله ما لم يعتنوا به في غيره .
قال القاضي أيضا ولو صح ضمان نفقة اليوم الأول دون ما بعده ا هـ وفيه نظر والذي يتجه أنه يلزمه ما بعد الأول أيضا لأن المتبادر من ذلك كما هو ظاهر ليس حقيقة الضمان السابق بل ما يراد بقوله على أن ترجع علي أنه مر في كلام القاضي نفسه أن أنفق على زوجتي لا يحتاج لشرط الرجوع فإن أراد حقيقة الضمان فالذي يتجه أنه يصدق بيمينه ولا يلزمه إلا اليوم الأول وعليه يحمل كلام قال أنفق على امرأتي ما تحتاجه كل يوم على أني ضامن له القاضي ولو لم يلزمه الألف خلافا قال بع لهذا بألف وأنا أدفعه لك ففعل لابن سريج وقياس ما يأتي في الصداق أنه لو ارتفع العقد الذي أدى به الدين بعيب ونحوه رجع للمؤدى إلا أن يكون أبا أو جدا فيرجع للمؤدى عنه .