( تنبيه ) محل ما ذكره المتن [ ص: 279 ] إن لم يضمن بعد الإذن في الأداء بلا إذن وإلا لم يرجع فيما يظهر لأنه أبطل الإذن بضمانه بلا إذن ( والأصح أن ) لأن الإذن إنما يقصد البراءة وقد حصلت فيرجع بالأقل كما مر ويظهر أنه يأتي هنا ما مر ثم في البيع وحكوا خلافا هنا لإ ثم لأن الصلح ثم وقع عن حق لزمه بخلافه هنا وإحالة المستحق على الضامن وإحالة الضامن له قبض مصالحته ) أي المأذون له في الأداء ( على غير جنس الدين لا تمنع الرجوع رجع به مطلقا ( ثم إنما يرجع الضامن والمؤدي ) بشرطهما السابق ( إذا أشهدا بالأداء ) من لم يعلم سفره عن قرب أي عرفا فيما يظهر ويحتمل ضبطه بمن لا يعلم سفره قبل ثلاثة أيام سواء أكان ( رجلين أو رجلا وامرأتين ) ولو مستورين وإن بان فسقهما لعدم الاطلاع عليه باطنا ( وكذا رجل ) يكفي إشهاده ( ليحلف معه في الأصح ) لأنه كاف في إثبات الأداء وإن كان حاكم البلد حنفيا كما اقتضاه إطلاقهم لكنه مشكل إذا كان كل الإقليم كذلك فينبغي هنا عدم الاكتفاء به وقوله ليحلف علة غائبة فلا يشترط عزمه على الحلف حين الإشهاد على الأوجه بل إن يحلف عند الإثبات فقول الحاوي إن لم يقصده كان كمن لم يشهد يحمل على ما إذا لم يحلف أصلا [ ص: 280 ] ( فإن لم يشهد ) أو ومتى ورث الضامن الدين دفعه إليه ( فلا رجوع ) له ( إن أدى في غيبة الأصيل وكذبه ) لأن الأصل عدم الأداء وهو مقصر بترك الإشهاد ( وكذا إن صدقه ) على الأداء ( في الأصح ) لأنه لم ينتفع بأدائه ولو قال أشهدت وماتوا أو غابوا أو هذين وكذباه أو قالا نسينا ولم يصدقه الأصيل وأنكر رب المال رجع إن صدقه على الدفع ولو لم يشهد أولا ثم أدى ثانيا وأشهد رجع بأقلهما لأن الأصل براءة ذمة الأصيل من الزائد ( وإن صدقه المضمون له ) أو وارثه الخاص على الأوجه وكذبه الأصيل ولا بينة ( أو أدى بحضرة الأصيل ) وأنكر المضمون له ( رجع على المذهب ) لسقوط الطلب في الأولى بإقرار ذي الحق ولأن المقصر هو الأصيل في الثانية حيث لم يحتط لنفسه وكالضامن فيما ذكر المؤدي نعم بحث بعضهم تصديقه في نحو أطعم دابتي وأنفق على محجوري في أصل الإطعام والإنفاق وفي قدره لرضاه بأمانته وهو قياس ما يأتي في نحو تعمير المستأجر وإنفاق الوصي ومن ثم تقيد قبول قوله بالمحتمل . أذن له في ترك الإشهاد