( كتاب الشركة ) بكسر فسكون وحكي فتح فكسر وفتح فسكون وقد تحذف هاؤها فتصير مشتركة بينها وبين النصيب . لغة الاختلاط وشرعا ثبوت الحق ولو قهرا شائعا في شيء لأكثر من واحد أو عقد يقتضي ذلك كالشراء وهذا حيث قصد به ابتغاء الربح بلا عوض هو المترجم له وإنما لم نقل إن المترجم له هو الآذن في التصرف في المشترك لابتغاء ذلك لأن هذا ليس واحدا من الثبوت والعقد المحصور فيهما مدلول الشركة الشرعية بخلاف عقد نحو الشراء بالمشترك لابتغاء ذلك وأصلها قبل الإجماع الخبر الصحيح القدسي { } [ ص: 282 ] أي بنزع البركة من مالهما ( هي ) بالمعنى اللغوي ( ويقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما ) أربعة أحدها ( شركة الأبدان كشركة الحمالين وسائر المحترفة ليكون بينهما كسبهما ) بحرفتهما ( متساويا أو متفاوتا مع اتفاق الصنعة أو اختلافها ) وهي باطلة لما فيها من الغرر والجهل ( وشركة المفاوضة ) بفتح الواو من تفاوضا في الحديث شرعا فيه جميعا أو من قوم فوضى أي مستوين ( ليكون بينهما كسبهما ) ببدن أو مال من غير خلط ( وعليهما ما يعرض من غرم ) بنحو غصب أو إتلاف وهي باطلة أيضا لاشتمالها على أنواع من الغرر فيختص كل في هاتين بما كسبه . أنواع
( وشركة الوجوه بأن يشترك الوجيهان ) عند الناس لحسن معاملتهما معهم ( ليبتاع ) أي يشتري ( كل منهما بمؤجل ) أو حال ويكون المبتاع ( لهما فإذا باعا كان الفاضل عن الأثمان بينهما ) أو أن أو يبتاع وجيه في ذمته ويفوض بيعه لحامل والربح بينهما والكل باطل إذ ليس بينهما مال مشترك فكل من اشترى شيئا فهو له عليه خسره وله ربحه والثالث قراض [ ص: 283 ] فاسد لاستبداد المالك باليد ولو نويا هنا وفيما مر شركة العنان وثم مال بينهما صحت ( وهذه الأنواع باطلة ) بما ذكرناه . يشترك وجيه لا مال له وحامل له مال ليكون المال من هذا والعمل من هذا من غير تسليم للمال والربح بينهما
( وشركة العنان ) التي هي بعض تلك الأنواع أيضا وتركه لوضوحه وسيعلم أنها ( صحيحة ) إجماعا ولسلامتها من سائر أنواع الغرر من عنان الدابة لاستوائهما في التصرف وغيره كاستواء طرفي العنان أو لمنع كل الآخر مما يريد كمنع العنان للدابة أو من عن ظهر لظهورها بالإجماع عليها أو من عنان السماء أي ما ظهر منها فهي على غير الأخير بكسر العين على الأشهر [ ص: 284 ] وعليه بفتحها اشتراكهما في مال لهما ليتجرا فيه عاقدان ومعقود عليه وعمل وصيغة . وأركانها خمسة