( والخسران والتلف ) كالوكيل ( فإن ادعاه ) أي التلف ( بسبب ظاهر ) كحريق وجهل ( طولب ببينة ) بالسبب ( ثم ) بعد إقامتها ( يصدق في التلف به ) بيمينه كما يأتي ذلك مع بقية أقسام المسألة آخر باب الوديعة وحاصلها أنه إن عرف دون عمومه أو ادعاه بلا سبب أو بسبب خفي كسرقة صدق بيمينه وإن عرف هو وعمومه صدق بلا يمين ( ويد الشريك يد أمانة فيقبل قوله في الرد ) لنصيب الشريك إليه [ ص: 293 ] لا لنصيبه هو إليه