( ويصح كأصل [ ص: 296 ] في تزويج أو مال ووصي أو قيم في مال إن عجز عنه أو لم تلق به مباشرته لكن رجح جمع متأخرون أنه لا فرق كما اقتضاه إطلاقهما هنا عن نفسه وكذا عن المولى على ما قاله توكيل الولي في حق الطفل ) أو المجنون أو السفيه الماوردي ونظر فيه في الروضة وضعفه السبكي وذلك لولايته عليه نعم لا يوكل إلا أمينا كما يأتي ويصح لا غيره إلا بإذن ولي أو غريم أو سيد توكيل سفيه أو مفلس أو قن في تصرف يستبديه