( لا ) توكل ( صبي ومجنون ) ومغمى عليه فلا يصح لتعذر مباشرتهم لأنفسهم نعم يصح توكل صبي في نحو تفرقة زكاة وذبح أضحية وما يأتي ( وكذا المرأة ) أو الخنثى ( والمحرم ) فلا يصح توكلهما ( في النكاح ) إيجابا وقبولا لسلب عبارتهما فيه والمرأة أو الخنثى في رجعة أو اختيار لنكاح أو فراق وإن عينت لهما المرأة ولو بان الخنثى ذكرا بعد تصرفه ذلك بانت صحته ( الصحيح اعتماد قول صبي ) ولو قلنا [ ص: 300 ] مميزا لم يجرب عليه كذب وكذا فاسق وكافر كذلك بل قال في شرح مسلم لا أعلم فيهما خلافا ( في الإذن في دخول دار وإيصال هدية ) ولو أمة قالت له سيدي أهداني إليك على ما اقتضاه إطلاقهم وإن استشكله السبكي فيجوز وطؤها وطلب صاحب وليمة لتسامح السلف في مثل ذلك وغير المأمون بأن جرب عليه كذب ولو مرة فيما يظهر لا يعتمد قطعا وما حفته قرينة يعتمد قطعا وهو في الحقيقة عمل بالعلم لا بخبره ويؤخذ منه أنه لا فرق هنا بين الكاذب وغيره وللمميز ونحوه توكيل غيره في ذلك بشرطه الآتي


