( والأصح صحة توكيل عبد ) مصدر مضاف للمفعول ولو حذفت الياء لكان مضافا للفاعل وهو أوضح ( في قبول نكاح ) ولو بلا إذن سيد إذ لا ضرر عليه مطلقا وأشار بلكن إلى استثناء هذين أيضا من عكس الضابط وهو من لا تصح مباشرته لنفسه لا يصح توكله ويستثنى أيضا صحة توكل سفيه في قبول نكاح بغير إذن وليه وتوكل كافر عن مسلم في شراء مسلم أو طلاق مسلمة وهذه مردودة إذ لو أسلمت زوجته فطلق ثم أسلم في العدة بان نفوذ طلاقه وتوكل المرأة في طلاق غيرها والمرتد في التصرف لغيره مع امتناعه لنفسه وإنما يصح ذلك إن لم يشرط في بطلان تصرفه لنفسه حجر الحاكم عليه [ ص: 301 ] وسيأتي ما فيه في بابه والرجل في قبول نكاح أخت زوجته مثلا أو خامسة وتحته أربع والموسر في قبول نكاح أمة وأشار المصنف في مسألة طلاق الكافر للمسلمة فإنه يصح طلاقه في الجملة إلى أن المراد صحة مباشرة الوكيل التصرف لنفسه في جنس ما وكل فيه في الجملة لا في عينه وحينئذ يسقط أكثر ما مر من المستثنيات وقياسه جريان ذلك في الموكل أيضا كما قدمته ( ومنعه ) أي توكل العبد أي من فيه رق ( في الإيجاب ) للنكاح لأنه إذا امتنع من أن يزوج بنته فبنت غيره أولى وبحث الأذرعي صحة توكل المكاتب في تزويج الأمة إذا قلنا إنه يزوج أمته ومثله في هذا المبعض بالأولى ويجوز توكل العبد في نحو بيع بإذن سيده ويجعل مطلقا لأنه تكسب كذا عبر به شارح وصوابه لا يتوكل بلا إذن عن غيره فيما يلزم ذمته عهدته كبيع ولو بجعل بل فيما لا يلزمها كقبول نكاح ولو بغير إذن قال الماوردي ولا يجوز توكله على طفل أو ماله مطلقا لأنها ولاية


