( ويصح ) التوكيل ( في طرفي بيع وهبة [ ص: 305 ] وسلم ورهن ونكاح ) للنص في النكاح والشراء كما مر وقيس بهما الباقي ( و ) في ( طلاق ) منجز ( و ) في ( سائر العقود ) وصيغة الضمان والوصية والحوالة جعلت موكلي ضامنا لك أو موصيا لك بكذا أو أحلتك بما لك على موكلي من كذا بنظيره مما له على فلان ويقاس بذلك غيره ( والفسوخ ) ولو فورية إذا لم يحصل بالتوكيل تأخير مضر ومر ويأتي امتناعهفي فسخ نكاح الزائدات على أربع ( و ) في ( قبض الديون ) ولو مؤجلة على الأوجه لإمكان قبضه عقب الوكالة بتعجيل المدين وقياسا على ما مر من الصحة في التوكيل بتزويجها إذا طلقت ( وإقباضها ) ولا يرد منع التوكيل في عوض صرف ورأس مال سلم في غيبة الموكل لأنه بغيبته بطل العقد فلا دين ويصح في الإبراء منه لكن في أبرئ نفسك لا بد من الفور تغليبا للتمليك قيل وكذا في وكلتك لتبرئ نفسك على ما اقتضاه إطلاقهم لكن قياس الطلاق جواز التراخي ذكره السبكي ا هـ وخرج بالديون الأعيان فلا يصح التوكيل فيما قدر على رده منها بنفسه مضمونة أو أمانة لأن مالكها لم يأذن في ذلك ومن ثم ضمن به [ ص: 306 ] وكذا وكيله والقرار عليه ما لم تصل بحالها ليد مالكها نعم إن كان الوكيل من عيال الموكل وكان ثقة مأمونا جاز له تفويض الرد إليه وكذا له الاستعانة على الأوجه بمن يحملها معه لكن إن كان معه على ما يأتي في الوديعة ( و ) في ( الدعوى ) بنحو مال أو عقوبة لغير الله ( والجواب ) وإن كره الخصم وينعزل وكيل المدعي بإقراره بقبض موكله أو إبرائه لا بإبرائه هو لأنه وقع لغوا من غير أن يتضمن رفع الوكالة وينعزل وكيل الخصم بقوله إن موكله أقر بالمدعى به ولا يقبل تعديله لبينة المدعي وتقبل شهادته على موكله مطلقا وله فيما لم يوكل فيه وفيما وكل فيه إن انعزل قبل الخوض في الخصومة ويلزمه حيث لم يصدقه الخصم بينة بوكالته وتسمع من غير تقدم دعوى حضر الخصم أو غاب ومع تصديق الخصم عليها له الامتناع من التسليم حتى يثبتها بالتسلم ( وكذا في تملك المباحات كالأحياء والاصطياد والاحتطاب في الأظهر ) كالشراء بجامع أن كلا سبب للملك فيحصل الملك للموكل إن قصده الوكيل له وإلا فلا ( لا في ) الالتقاط كالاغتنام تغليبا لشائبة الولاية على شائبة الاكتساب ولا في ( الإقرار ) كوكلتك لتقر عني لفلان بكذا ( في الأصح ) لأنه إخبار عن حق كالشهادة [ ص: 307 ] ورجح في الروضة أنه يكون مقرا بالتوكيل لإشعاره بثبوت الحق عليه وفيه ما فيه إذ المدار في الإقرار على اليقين أو الظن القوي نعم إن قال أقر له عني بألف له علي كان إقرارا جزما ولو قال أقر علي له بألف لم يكن مقرا قطعا


