( ويصح ) للنص في النكاح والشراء كما مر وقيس بهما الباقي ( و ) في ( طلاق ) منجز ( و ) في ( سائر العقود ) وصيغة الضمان والوصية والحوالة جعلت موكلي ضامنا لك أو موصيا لك بكذا أو أحلتك بما لك على موكلي من كذا بنظيره مما له على فلان ويقاس بذلك غيره ( والفسوخ ) ولو فورية إذا لم يحصل بالتوكيل تأخير مضر ومر ويأتي امتناعه التوكيل ( في طرفي بيع وهبة [ ص: 305 ] وسلم ورهن ونكاح ) ( و ) في ( قبض الديون ) ولو مؤجلة على الأوجه لإمكان قبضه عقب الوكالة بتعجيل المدين وقياسا على ما مر من الصحة في في فسخ نكاح الزائدات على أربع ( وإقباضها ) ولا يرد منع التوكيل بتزويجها إذا طلقت لأنه بغيبته بطل العقد فلا دين ويصح في الإبراء منه لكن في أبرئ نفسك لا بد من الفور تغليبا للتمليك قيل وكذا في وكلتك لتبرئ نفسك على ما اقتضاه إطلاقهم لكن قياس الطلاق جواز التراخي ذكره التوكيل في عوض صرف ورأس مال سلم في غيبة الموكل السبكي ا هـ وخرج بالديون الأعيان فلا يصح مضمونة أو أمانة لأن مالكها لم يأذن في ذلك ومن ثم ضمن به [ ص: 306 ] وكذا وكيله والقرار عليه ما لم تصل بحالها ليد مالكها نعم إن كان الوكيل من عيال الموكل وكان ثقة مأمونا جاز له تفويض الرد إليه وكذا له الاستعانة على الأوجه بمن يحملها معه لكن إن كان معه على ما يأتي في الوديعة ( و ) التوكيل فيما قدر على رده منها بنفسه بنحو مال أو عقوبة لغير الله ( والجواب ) وإن كره الخصم وينعزل وكيل المدعي بإقراره بقبض موكله أو إبرائه لا بإبرائه هو لأنه وقع لغوا من غير أن يتضمن رفع الوكالة وينعزل وكيل الخصم بقوله إن موكله أقر بالمدعى به ولا يقبل تعديله لبينة المدعي وتقبل شهادته على موكله مطلقا وله فيما لم يوكل فيه وفيما وكل فيه إن انعزل قبل الخوض في الخصومة ويلزمه حيث لم يصدقه الخصم بينة بوكالته وتسمع من غير تقدم دعوى حضر الخصم أو غاب ومع تصديق الخصم عليها له الامتناع من التسليم حتى يثبتها بالتسلم ( وكذا في ( الدعوى ) في الأظهر ) كالشراء بجامع أن كلا سبب للملك فيحصل الملك للموكل إن قصده الوكيل له وإلا فلا ( لا في ) الالتقاط كالاغتنام تغليبا لشائبة الولاية على شائبة الاكتساب ولا في تملك المباحات كالأحياء والاصطياد والاحتطاب كوكلتك لتقر عني لفلان بكذا ( في الأصح ) لأنه إخبار عن حق كالشهادة [ ص: 307 ] ورجح في الروضة أنه يكون مقرا بالتوكيل لإشعاره بثبوت الحق عليه وفيه ما فيه إذ المدار في الإقرار على اليقين أو الظن القوي نعم إن في ( الإقرار ) كان إقرارا جزما ولو قال أقر له عني بألف له علي لم يكن مقرا قطعا قال أقر علي له بألف