( وليكن الموكل فيه معلوما من بعض الوجوه ) لئلا يعظم الغرر ( ولا يشترط علمه من كل وجه ) ولا ذكر أوصاف المسلم فيه لأنها جوزت للحاجة فسومح فيها ( فلو ( لم يصح ) لما فيه من عظيم الغرر إذ يدخل فيه ما لا يسمح الموكل [ ص: 308 ] ببعضه كطلاق زوجاته والتصدق بأمواله وظاهر كلامهم بطلان هذا وإن كان تابعا لمعين وهو ظاهر فلا ينفذ تصرف الوكيل في شيء من التابع لأن عظم الغرر فيه الذي هو السبب في البطلان لا يندفع بذلك وليس كما مر عن قال وكلتك في كل قليل وكثير ) لي ( أو في كل أموري ) أو حقوقي ( أو فوضت إليك كل شيء ) لي أو كل ما شئت من مالي وغيره لأن ذاك في جزئي خاص معين فساغ كونه تابعا لقلة الغرر فيه بخلاف هذا أبي حامد