( وإن ونحو ذلك ( صح ) وإن لم يعلما ما ذكر لقلة الغرر فيه ولو قال في بعض أموالي أو شيء منها لم يصح كبيع هذا أو هذا بخلاف أحد عبيدي لتناوله كلا منهم بطريق العموم البدلي فلا إبهام فيه بخلاف ما قبله أو أبرئ فلانا عن شيء من مالي صح وحمل على أقل شيء لأن الإبراء عقد غبن فتوسع فيه أو عما شئت منه لزمه إبقاء أقل شيء قال ) وكلتك ( في بيع أموالي وعتق أرقائي ) وقضاء ديوني واستيفائها