ومثله كتابة أو إشارة أخرس مفهمة ( يقتضي رضاه كوكلتك في كذا أو فوضت إليك ) أو أنبتك أو أقمتك مقامي فيه ( أو أنت وكيلي فيه ) كسائر العقود وخرج بكاف الخطاب ومثلها وكلت فلانا ما لو ( ويشترط من الموكل ) أو نائبه ( لفظ ) صريح أو كناية مثلا فلا يصح ولا ينفذ تصرف أحد فيها بهذا الإذن لفساده نعم بحث قال وكلت كل من أراد بيع داري السبكي صحة ذلك فيما لا يتعلق بعين الوكيل فيه غرض كوكلت كل من أراد في إعتاق عبدي هذا أو تزويج أمتي هذه قال ويؤخذ من هذا صحة قال قول [ ص: 310 ] من لا ولي لها أذنت لكل عاقد في البلد أن يزوجني الأذرعي وهذا إن صح محله إن عينت الزوج ولم تفوض إلا صيغة العقد فقط وبنحو ذلك أفتى ويجري ذلك التعميم في ابن الصلاح إذ لا يتعلق بعين الوكيل غرض وعليه عمل القضاة لكن كتابة الشهود ووكلا في ثبوته وطلب الحكم به لغو لأنه ليس فيه توكيل لمبهم ولا معين فتعين أن يكتبوا ووكلا في ثبوته وكلاء القاضي أو نحو ذلك ولو قالوا فلانا وكل مسلم جاز على ما مر بما فيه . التوكيل في الدعوى
( ولو قال بع أو أعتق حصل الإذن ) فهو قائم مقام الإيجاب بل وأبلغ منه ( ولا يشترط ) في وكالة بغير جعل ( القبول لفظا ) بل أن لا يرد وإن أكرهه الموكل ولا يشترط هنا فور ولا مجلس لأن التوكيل رفع حجر كإباحة الطعام ومن ثم لو تصرف غير عالم بالوكالة صح كمن وسيأتي في الوديعة أنه يكفي اللفظ من أحدهما والقبول من الآخر وقياسه جريان ذلك هنا [ ص: 311 ] لأنها توكيل وتوكل وقد يشترط القبول لفظا كما إذا باع مال أبيه ظانا حياته فكان ميتا لا بد من قبوله لفظا لتزول يده عنها به ( وقيل يشترط ) مطلقا لأنه تمليك للتصرف وقيل يشترط ( في صيغ العقود كوكلتك ) قياسا عليها ( دون صيغ الأمر كبع أو أعتق ) لأنه إباحة أما التي بجعل فلا بد فيها من القبول لفظا إن كان الإيجاب بصيغة العقد لا الأمر وكان عمل الوكيل مضبوطا لأنها إجارة كان له عين معارة أو مؤجرة أو مغصوبة فوهبها لآخر وأذن له في قبضها فوكل من هي بيده في قبضها له