الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فصل ) في بقية من أحكام الوكالة أيضا وهي ما يجب على الوكيل عند التقييد له بغير الأجل ومخالفته للمأذون وكون يده يد أمانة وتعلق أحكام العقد به ( قال بع لشخص معين ) هو أعني قوله : معين هنا وفيما بعده حكاية للفظ الموكل بالمعنى فإن الموكل لا يقول ذلك ، بل من فلان وهذا واضح فإيراد مثله على المصنف هو التساهل تعين ؛ لأنه قد يكون له غرض في تخصيصه كطيب ماله ، بل وإن لم يكن له غرض أصلا عملا بإذنه [ ص: 326 ] ولا يصح بيعه لوكيله وقيده ابن الرفعة بما إذا تقدم الإيجاب ، أو القبول ولم يصرح بالسفارة وبحث البلقيني أنه لو قال بع من وكيل زيد أي لزيد فباع من زيد بطل أيضا وإنما يتجه إن كان الوكيل أسهل منه أو أرفق وإلا فالإذن في البيع من وكيله إذن في البيع منه وبه فارق ما مر بعد بل والأذرعي أنه لو ظهر بالقرينة أن التعيين إنما هو لغرض الربح فقط لكون المشتري ممن يرغب فيه لا غيره لم يتعين واعترض بأنه لرغبته فيه قد يزيده في الثمن وهذا غرض صحيح وأقول في البحث من أصله نظر [ ص: 327 ] ؛ لأنه إنما يتأتى على الوجه الآتي في المكان إلا أن يفرق بأن التعيين ثم لم يعارضه ما يلغيه وهنا عارضته القرينة الملغية له لولا أن ذلك المعين قد يزيد على ثمن مثله وذلك موافق لغرضه ، وهو زيادة الربح فاتضح أن تعيينه لا ينافي غرضه ، بل يوافقه خلافا للأذرعي ( أو ) في ( زمن ) معين كيوم كذا ، أو شهر كذا تعين ، فلا يجوز قبله ولا بعده ، ولو في الطلاق والفرق بينه وبين العتق بأنه يختلف باختلاف الأوقات في الثواب بخلاف الطلاق ممنوع ، بل قد يكون له غرض ظاهر في طلاقها في وقت بخصوصه ، بل الطلاق أولى لحرمته زمن البدعة بخلاف العتق ولو قال يوم الجمعة ، أو العيد مثلا تعين أول جمعة [ ص: 328 ] أو عيد يلقاه كما لو قال في الصيف جمدا فجاء الشتاء قبل الشراء لم يكن له شراؤه في الصيف الآتي وأفهم قوله الجمعة ، أو العيد أن يوم جمعة ، أو عيد بخلافه وهو محتمل إلا أن يقال الملحظ فيهما واحد وهو صدق المنصوص عليه بأول ما يلقاه فهو محقق وما بعده مشكوك فيه فيتعين الأول هنا أيضا وليلة اليوم مثله إن استوى الراغبون فيهما ومن ثم قال القاضي لو باع أي فيما إذا لم يعين زمنا ليلا والراغبون نهارا أكثر لم يصح ( أو ) في ( مكان معين تعين ) ، وإن لم يكن نقده أجود ولا الراغبون فيه أكثر ؛ لأنه قد يقصد إخفاءه نعم ، لو قدر الثمن ولم ينه عن غيره صح البيع في غيره قال القاضي اتفاقا ، ورد السبكي له باحتمال زيادة راغب مردود بأن المانع تحققها لا توهمها ( وفي المكان وجه ) أنه لا يتعين ( إذا لم يتعلق به غرض ) للموكل ولم ينهه عن غيره ؛ لأن تعيينه حينئذ اتفاقي وانتصر له السبكي وغيره ويرد بمنع كونه اتفاقيا كيف والأغراض أمرها خفي فوجب التقييد بنص الإذن لاحتمال أن له غرضا في التعيين ، بل هو الظاهر المتعين لصون كلام الكامل عن الإلغاء ما أمكن على أن قوله : إذا لم يتعلق به غرض للموكل إن علم ذلك بنص الموكل عليه تعين إلغاء التعيين اتفاقا أو بقرينة حالية فالقرائن مختلفة وبهذا يزيد اندفاع الانتصار للثاني ثم رأيت ما يصرح بأن المراد الثاني ، وهو قولهم إن وجد غرض ككثرة راغب ، أو أجودية نقد تعين وإلا فوجهان فإن قلت : لم لم يجر هذا لوجه في الزمن قلت لأن النص عليه قد يضطر إليه لاحتياجه لثمنه أو لإرادته سفرا عقبه فلم يتأت فيه ، ما نظر إليه الضعيف هنا من أنه قد تقوم قرينة على أنه لا يتعلق به غرض [ ص: 329 ] ومع جواز النقل لغيره يضمن ويفرق بينه وبين قول المودع احفظه في هذا فنقله لمثله لم يضمن بأن المدار ثم على الحفظ ومثله فيه بمنزلته من كل وجه فلا تعدى بوجه وهنا على رعاية غرض الموكل فقد لا يظهر له غرض ويكون له غرض خفي فاقتضت مخالفته الضمان

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( فصل ) في بقية من أحكام الوكالة أيضا . إلخ ( قوله : تعين ) ظاهره أن يبيع منه ويمتنع البيع من غيره ، وإن [ ص: 326 ] لم يدفع هو إلا ثمن المثل ، وإن رغب غيره بزيادة على ثمن المثل لأنه لا عبرة بهذه الزيادة لامتناع البيع من الراغب بها فهي كالعدم فليراجع وينبغي أن محل التعيين إذا لم تدل على القرينة عدم إرادة التقييد به وأنه لو كان لو لم يبع من غيره نهب المبيع وفات على المالك جاز البيع من غيره للقطع برضا المالك بذلك وأن مراده أن التقييد به غير مثل هذه الحالة فإن قلت : قياس ذلك أن الشخص لو لم يأذن في بيع ماله لأحد فرأى شخص أنه إن لم يبعه بغير إذنه نهب وفات على مالكه أنه يجوز بيعه قلت فيه نظر والفرق ظاهر ؛ لأنه هنا أذن في البيع في الجملة بخلافه هنا فإنه لا إذن مطلقا ثم رأيت أن قولي أولا ينبغي أن محله إذا لم تدل القرينة . إلخ موافق لقول الأذرعي أنه لو ظهر بالقرينة . إلخ في الجملة ( قوله : ولا يصح بيعه لوكيله ) قال في شرح المنهج كما في الروضة عن البيان ، وفي غيرها عن الأصحاب . انتهى . وبحث الأذرعي الصحة فيما إذا كان الموكل ممن لا يتعاطى الشراء بنفسه كالسلطان وظاهر أنه يصح البيع هنا من نفس الموكل كالسلطان وقال إن قضية الفرق أنه لو جرى العقد على وجه لا يقدر فيه دخول الملك في ملك الوكيل صح ( قوله : بطل أيضا ) اعتمده م ر

                                                                                                                              ( قوله : لا غيره ) أي في الجملة أو في [ ص: 327 ] الظاهر وإلا لم يتأت قوله : لم يتعين فليتأمل ( قوله : لأنه إنما يتأتى على الوجه الآتي . إلخ ) فيه بحث ؛ لأن حاصل بحث الأذرعي أن القرينة لو دلت على أن المقصود حصول الربح وأن المشتري غير منظور إليه لذاته ، بل لكونه ممن يحصل سنة الربح لكونه من جهة الراغبين لم يتعين حينئذ لحصول المقصود بالبيع من غيره فجاز البيع من غيره إذا رغب في دفع ما يرغب المعين في دفعه لأنه لا مزية حينئذ للمعين على غيره وبهذا يندفع قوله : لولا أن ذلك المعين قد يزيد إلخ ؛ لأن المراد أن غيره أيضا يزيد وأن البيع منه بما يرغب به المعين بحيث لا يتفاوت الحال بين البيع من المعين والبيع من غير ، أو يكون البيع من غيره أحظ لكن قد ينافي ذلك قوله : ممن يرغب فيه لا غيره ويجاب بأن المراد لا غيره في الجملة أو ظاهرا وإلا لم يتأت قوله : لم يتعين وقوله فاتضح . إلخ وذلك ؛ لأن الأذرعي لم يدع أن تعيينه ينافي غرضه إلخ ، بل ادعى أن القرينة دلت على أن المعين وغيره سواء في صحة البيع من كل إذا رغب غيره بما رغب هو به أو أزيد والحاصل أن القرينة هنا دلت على إلغاء التعيين فعمل بها ، وفي مسألة المكان لم تدل على ذلك فاعتبر التعيين فيه حتى لو دلت هناك على إلغائه ، فلا مانع من التزام الغاية فلا فرق بينهما فليتأمل وبما قررناه يظهر اندفاع اعتراض الذي حكاه بقوله : واعترض إلخ .

                                                                                                                              أيضا لا يقال غاية القرينة الدلالة على عدم تعلق الغرض بخصوص المعين وقد دل قول المصنف وفي المكان وجه إذا لم يتعلق به غرض على التعين على الصحيح مع عدم تعلق الغرض بخصوص المعين فلا اعتبار مع ذلك بالقرينة لأنا نقول فرق بينهما ؛ لأن القرينة تدفع احتمال تعلق الغرض باطنا بخلاف قوله المذكور فإنه إنما دل على أنه لا اعتبار بانتفاء الغرض ظاهرا ومجرد ذلك لا يدفع احتمال غرض باطن فإذا دفعته القرينة فينبغي العمل بها ومما يؤيد العمل بها عدم تعينه إذا قدر الثمن ولم ينه عن غيره إذ ليس هذا إلا من العمل بالقرينة ولو سلم أنه ليس منه فالعمل ينافي معناه فليتأمل

                                                                                                                              ( فرع ) لو وكله في البيع لأيتام زيد فهل يصح التوكيل ويحمل على البيع لوليهم لهم ، أو يفسد لعدم إمكان البيع منهم فيه نظر والمتجه الأول وعليه فهل يصح البيع من الأيتام لو بلغوا رشداء فيه نظر ويتجه الصحة لأنه إنما انصرف للولي لقصورهم فإذا كملوا جاز البيع منهم لزوال السبب الصارف بخلاف ما لو وكله ليبيع من زيد لا يصح بيعه من وكيله وبالعكس ؛ لأنه لما تأتى البيع من كل منهما وكان معتادا دل الحال على التقييد بخصوص المذكور

                                                                                                                              ( قوله : ولو في الطلاق ) كالعتق [ ص: 328 ] قوله : وأفهم قولهم ) أي المار في قوله : ولو قال يوم الجمعة . إلخ ش ( قوله : في المتن تعين ) أي فلا يصح البيع في غيره ( قوله : وإن لم يكن . إلخ ) عبارة الروض وشرحه ، ولو لم يكن له في ذلك غرض ظاهر . انتهى . فقوله الآتي وفي المكان وجه إذا لم يتعلق به غرض أي ظاهر ( قوله : نعم لو قدر الثمن . إلخ ) لم يستثنوا نظير هذا في تعيين الزمن فليحرر الفرق وقد يفرق بشدة تفاوت الغرض بالتقدم والتأخر في إزالة الملك ( قوله : صح البيع . إلخ ) فلا يتعين ذلك المكان كما عبر به في الروض ( قوله : صح البيع في غيره قال القاضي اتفاقا ) أي ولو قبل مضي المدة التي يتأتى فيها الوصول إلى المكان المأذون فيه واستشكل بأن اللفظ دل على المسافة وعلى البيع في البلد خرج الثاني لدليل فبقي الأول وهو قياس اعتبار المسافة فيما لو وهبه أو رهنه ما بيده وأجيب بأنه إذا لم يحافظ على المنصوص عليه ، وهو المكان لانتفاء الغرض فيه فكيف يراعى المتضمن وهو الزمان قال شيخنا في الكنز وفيه نظر ؛ لأن هذا تخلف لعارض وهذا لا معارض له فكأنه قال له بعه في يوم كذا ويجاب بأنه لما ينص على الزمان ظهر أنه غير - [ ص: 329 ] مراد ، ولذلك لم ينظر إليه انتهى .

                                                                                                                              ويجاب أيضا عن كل من أصل الإشكال ومن النظر بأن الزمان إنما اعتبر تبعا للمكان لتوقفه عليه فلما سقط اعتبار المتبوع سقط اعتبار التابع ( قوله ومع جواز النقل لغيره يضمن ) هذا فرعه الإسنوي على هذا الوجه ويمكن تفريعه على الأول أيضا فيما إذا قدر الثمن ولم ينه عن البيع في غيره كما هو قضية كلامه كالشيخين لكن عبر الشارح في شرح الإرشاد بقوله ومتى نقله لغير ما وجب عليه البيع فيه ضمن الثمن والمثمن . انتهى .

                                                                                                                              فأفهم عدم الضمان حيث جاز النقل إذ لا يتعين حينئذ البيع فيه ، وهو متجه معنى ( قوله ويفرق . إلخ ) دفع لإشكال الإسنوي ( قوله بأن المدار ثم على الحفظ . إلخ ) قد يكون شرطه الحفظ في المكان الخاص لمعنى خفي علينا ( قوله : فقد لا يظهر له . إلخ ) هذا منقدح في الوديعة ففي الفرق نظر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( فصل في بقية من أحكام الوكالة ) ( قوله : في بقية من أحكام الوكالة ) إلى قوله : ويرد بمنع في النهاية إلا قوله وإلا فالإذن إلى أنه لو ظهر وقوله : وأفهم إلى وليلة اليوم وما أنبه عليه ( قوله : بغير الأجل ) أي : وأما التقييد بالأجل فقد مر حكمه ( قوله : ومخالفته ) عطف على قوله : ما يجب إلخ بتقدير مضاف والأصل وحكم مخالفته فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ؛ لأن المخالفة ليست من الأحكام . ا هـ . ع ش أقول وكذا قوله : وكون يده . إلخ وقوله : وتعلق إلخ عطفان على قوله : ما يجب . إلخ قول المتن ( قال بع ) ومثل البيع غيره من العقود كالنكاح والطلاق ا هـ ع ش ( قوله : بل من فلان ) أي : بل يقول من فلان أي مثلا كمن هذا ومن فقيه صالح فيما يظهر ( قوله تعين ) ظاهره أنه يبيع منه ويمتنع البيع من غيره ، وإن لم يدفع هو إلا ثمن المثل ، وإن رغب غيره بزيادة عن ثمن المثل وينبغي أن محل التعين إذا لم تدل القرينة على عدم إرادة التقييد به وأنه لو كان لو لم يبع من غيره نهب المبيع وفات على المالك جاز البيع من غيره للقطع برضا المالك بذلك وأن المراد التقييد به في غير مثل هذه الحالة فإن قلت : قياس ذلك أن الشخص لو لم يأذن في بيع ماله لأحد فرأى شخص أنه لو لم يبعه بغير إذنه نهب وفات على مالكه أنه لا يجوز بيعه قلت فيه نظر والفرق واضح ؛ لأنه هنا أذن في البيع في الجملة بخلافه هناك فإنه لا إذن مطلقا سم على حج أقول وينبغي أن محل المنع إذا لم يغلب على ظنه رضا مالكه بأن يبيعه ، فلا وجه للمنع وقيل بمثله في عدم صحة بيع الفضولي وغاية الأمر أن هذا منه وفرضه في الشخص المعين ليس قيدا بل مثله المكان المعين إذا خرج عن الأهلية ففيه التفصيل المذكور فيجوز له البيع في غيره حيث خيف عليه النهب ، أو التلف لو لم يبعه في غيره أما لو خرج السوق المعين عن الصلاحية مع بقاء الأمن في البلد وعدم الخوف على الموكل فيه ، فلا يجوز بيعه في غير المكان المعين . ا هـ . ع ش والحاصل أن محل تعين ما ذكره الموكل في التوكيل من نحو المشتري إذا لم تكن هناك قرينة ملغية للتعيين ولا علم الوكيل لرضا الموكل بغيره فعند وجود أحدهما يجوز له المخالفة ويصح العقد للموكل ( قوله : لأنه قد يكون . إلخ ) ولو امتنع - [ ص: 326 ] المعين من الشراء لم يجز بيعه لغيره ، بل يراجع الموكل وينبغي أن محله ما لم يغلب على الظن أنه لم يرده بخصوصه ، بل لسهولة البيع منه بالنسبة لغيره . ا هـ . ع ش ( قوله : ولا يصح بيعه لوكيله ) اقتصر عليه المغني وسكت عن تقييد ابن الرفعة وقال ع ش وينبغي أن محل البطلان إن لم يكن وكيله مثله ، أو أرفق منه أخذا مما ذكره فيما لو قال بع من وكيل زيد فباع من زيد . ا هـ . وفي البجيرمي عن الشوبري ومحله كما قال الأذرعي إذا كان المعين ممن يتعاطى الشراء بنفسه بخلاف ما لو كان نحو السلطان ممن لا يتعاطى الشراء بنفسه فإنه يصح من وكيله اعتبارا بالعرف . ا هـ . وفي سم ما يوافقه ( قوله : لوكيله ) أي : أو عبده وفاقا لم ر سم على منهج . ا هـ . ع ش ( قوله : وقيده . إلخ ) أي عدم الصحة عبارة النهاية فلو باع من وكيله لم يصح سواء أتقدم الإيجاب أم القبول ولم يصرح بالسفارة أم لا كما شمله كلامهم خلافا لابن الرفعة . ا هـ . ( قوله : تقدم الإيجاب ) أي مطلقا . ا هـ . سيد عمر ( قوله : ولم يصرح بالسفارة ) قيد لتقدم القبول قال في المطلب إذا تقدم قبول الوكيل وصرح بالسفارة كاشتريت هذا منك لزيد فقال بعتك صح ، وإن تقدم الإيجاب ثم قبل الوكيل لم يصح صرح بالسفارة أم لا ؛ لأن الإيجاب فاسد . ا هـ . كردي وفي السيد عمر و ع ش ما يوافقه وقال الرشيدي قوله : م ر خلافا لابن الرفعة أي في تقييد البطلان بما إذا تقدم الإيجاب أو القبول ولم يصرح بالسفارة أي بخلاف ما إذا تقدم أحدهما وصرح بالسفارة في المتقدم فإنه يصح عنده . ا هـ . ( قوله أي لزيد ) أي دون نفس الوكيل . ا هـ . ع ش ( قوله بطل أيضا ) جزم به المغني وشرح المنهج وسكتا عن قول الشارح وإنما يتجه . إلخ ( قوله : وإنما يتجه . إلخ ) ولو مات زيد بطلت الوكالة كما صرح به الماوردي بخلاف ما لو امتنع من الشراء إذ تجوز رغبته فيه بعد ذلك والأوجه أنه لو قال بع هذا من أيتام زيد ونحو ذلك حمل على البيع لوليهم ولا نقول بفساد التوكيل ا هـ نهاية قال ع ش قوله : ولا نقول بفساد التوكيل وعليه فهل يصح البيع من الأيتام لو بلغوا رشداء فيه نظر والمتجه الصحة ؛ لأنه إنما تصرف للولي للضرورة فإذا كملوا جاز البيع منهم لزوال السبب الصارف سم على حج وظاهره ، وإن كان الولي أسهل في المعاملة منهم ، وهو ظاهر . ا هـ . ( قوله : أو أرفق ) الأولى إسقاط الألف ( قوله : وبه فارق ) أي بقوله : فالإذن في البيع . إلخ ( قوله : ما مر بعد بل ) أي في قوله بل ، وإن لم يكن له غرض ا هـ سيد عمر ( قوله : والأذرعي . إلخ ) أي وبحث الأذرعي عبارة النهاية فلو باع من وكيله لم يصح نعم لو دلت قرينة على إرادة الربح وأنه لا غرض له في التعيين سواء لكون المعين يرغب في تلك السلعة كقول التاجر لغلامه بع هذا على السلطان فالمتجه كما قاله الزركشي جواز البيع من غير المعين واعترض . إلخ . ا هـ . قال الرشيدي قوله : م ر فالمتجه كما قاله الزركشي . إلخ كان المناسب حيث هو ضعيف عنده كما سيأتي له أن يقول قال الزركشي فالمتجه . إلخ . ا هـ . ( قوله : لم يتعين ) اعتمده المغني وسم و ع ش ( قوله : لا غيره ) أي في الجملة أو في الظاهر وإلا لم يتأت قوله : لم يتعين فليتأمل . ا هـ . سم ( قوله في البحث ) أي بحث الأذرعي ( قوله : من أصله ) كأنه إنما زاده لئلا يسبق الذهن [ ص: 327 ] إلى قوله : واعترض . ا هـ . ع ش ( قوله : لأنه إنما يأتي على الوجه الآتي إلخ ) فيه بحث ؛ لأن حاصل بحث الأذرعي أن القرينة لو دلت على أن المقصود حصول الربح وأن المشترى غير منظور إليه لذاته ، بل لكونه ممن يحصل منه الربح لكونه من جملة الراغبين لم يتعين حينئذ لحصول المقصود بالبيع من غيره إذا رغب في دفع ما يرغب المعين في دفعه لأنه لا مزية حينئذ للمعين على غيره وبهذا يندفع قوله : لولا أن ذلك المعين قد يزيد إلخ ؛ لأن المراد أن غيره أيضا يزيد وأن البيع منه بما يرغب به المعين بحيث لا يتفاوت الحال بين البيع من المعين والبيع من غيره ، أو يكون البيع من غيره أحظ لكن قد ينافي ذلك قوله : ممن يرغب فيه لا غيره وإيجاب بأن المراد لا غيره في الجملة أو ظاهرا وإلا لم يتأت قوله : لم يتعين وقوله فاتضح . إلخ وذلك ؛ لأن الأذرعي لم يدع أن تعيينه ينافي غرضه بل ادعى أن القرينة دلت على أن المعين وغيره سواء في صحة البيع من كل إذا رغب غيره بما رغب هو به ، أو أزيد والحاصل أن القرينة هنا دلت على إلغاء التعيين فعمل بها ، وفي مسألة المكان لم تدل على ذلك فاعتبر التعيين فيها حتى لو دلت هناك على إلغائه ، فلا مانع من التزام إلغائه ، فلا فرق بينهما فليتأمل وبما قررناه يظهر اندفاع الاعتراض الذي حكاه بقوله : واعترض . إلخ أيضا . ا هـ . سم ( قوله كيوم ) إلى قوله : كما لو قال في المغني إلا قوله : والفرق إلى ولو قال ( قوله : ولو في الطلاق ) كالعتق . ا هـ . سم عبارة ع ش قوله : ولو في الطلاق غاية لتعين الزمان الذي ذكره في التوكيل ا هـ وعبارة المغني وفائدة التقييد بالزمان أنه لا يجوز قبله ولا بعده وذلك متفق عليه في البيع والعتق وأما الطلاق فلو وكله به في وقت معين فطلق قبله لم يقع ، أو بعده فكذا على المعتمد . ا هـ . ( قوله ممنوع ) خبر والفرق . إلخ ( قوله : أول جمعة . إلخ ) دل على أنه قال ذلك قبل دخول يوم الجمعة ويوم العيد وبقي ما لو قاله في يوم الجمعة ، أو العيد فهل يحمل على بقيته ، أو [ ص: 328 ] على أول جمعة ، أو عيد يلقاه بعد ذلك اليوم فيه نظر والأقرب الثاني ؛ لأن عدوله عن اليوم إلى يوم الجمعة أو العيد قرينة على عدم إرادته بقية اليوم . ا هـ . ع ش ( قوله : أو عيد يلقاه ) المراد بالعيد ما يسمى عيدا شرعا كالفطر والأضحى وينبغي أن مثل ذلك ما لو اعتاد قوم تسمية أيام فيما بينهم بالعيد كالنصارى إذا وقع ذلك فيما بينهم فيحمل على أول عيد من أعيادهم يكون بعد يوم الشراء ما لم يصرحوا بخلافه أو تدل القرينة عليه . ا هـ . ع ش وقوله : الشراء صوابه التوكيل ( قوله : في الصيف ) متعلق باشتر لي المقدر وقوله : جمدا مفعوله ويحتمل أن الظرف متعلق بقال عبارة النهاية كما لو وكله ليشتري له جمدا في الصيف فجاء الشتاء قبل الشراء لم يكن شراؤه في الصيف الآتي . ا هـ . قال ع ش قوله : جمدا في الصيف هل صورة ذلك أن يقول الموكل اشتر لي جمدا في الصيف فيحمل على صيف يليه ، أو هو فيه كما هو مقتضى التشبيه ، أو يكفي وقوع الوكالة في الصيف ، وإن لم يذكره أي لفظ في الصيف عملا بالقرينة ، فيه نظر ولا يبعد الثاني ا هـ وقوله : ع ش فيحمل على صيف يليه أي إذا كان وقع التوكيل في الشتاء وقوله : أو هو فيه أي إذا وقع التوكيل في الصيف وهذا الحمل بشقيه مبني على أن في الصيف متعلق بيشتري وقوله : أو يكفي . إلخ مبني على أنه متعلق بوكله وقوله الثاني أي قوله : ويكفي . إلخ ( قوله : وأفهم قولهم ) أي المار في قوله : ولو قال يوم الجمعة . إلخ . ا هـ . سم عبارة الكردي يعني أفهم ذكرهما معرفتين أنه لو ذكرهما نكرتين لا يتعين أول جمعة . إلخ . ا هـ . ( قوله بخلافه ) أي : فلا يتقيد بالجمعة التي تليه . ا هـ . ع ش ( قوله : فيتعين الأول ) أي أول جمعة ، أو عيد يلقاه ( قوله : وليلة اليوم مثله ) مبتدأ أو خبر ( قوله : ومن ثم ) أي من أجل التقيد بالاستواء ( قوله : إخفاءه ) أي المبيع ، أو البيع عبارة المغني قد يكون له فيه غرض خفي لا يطلع عليه . ا هـ . وهي أحسن ( قوله : نعم لو قدر الثمن . إلخ ) لم يستثنوا نظير هذا في تعيين الزمن فليحرر الفرق وقد يفرق بشدة تفاوت الغرض بالتقدم والتأخر في إزالة الملك سم على حج وإذا تأملت ما تقدم من قوله : سم والحاصل إلخ علمت أنه لا فرق بين الثلاثة . ا هـ . ع ش ( قوله صح البيع . إلخ ) فلا يتعين ذلك المكان كما عبر به الروض . ا هـ . سم وقال ع ش قد يشكل صحة البيع مع ما ذكر بما علل به من أن يقصد إخفاءه ومجرد البيع بالثمن المذكور قد يفوت معه الإخفاء . ا هـ . ع ش ( قوله قال القاضي اتفاقا ) أي ولو قبل مضي المدة التي يتأتى فيها الوصول إلى المكان المأذون فيه ؛ لأن الزمان إنما اعتبر تبعا للمكان لتوقفه عليه فلما أسقط اعتبار المتبوع سقط اعتبار التابع سم على حج . ا هـ . ع ش ( قوله مردود بأن المانع . إلخ ) قد ينافيه قوله الآتي ويرده بمنع . إلخ ( قوله إن علم ذلك . إلخ ) ينبغي أن يأتي نظير ذلك في تعيين الشخص والزمن . ا هـ . سيد عمر ( قوله فالقرائن مختلفة ) أي فيعمل بالقوية دون الضعيفة ( قوله : وبهذا ) أي بقوله : إن علم ذلك . إلخ ( قوله : الثاني ) أي قوله : أو بقرينة حاله . إلخ ( قوله : وهو ) أي ما يصرح بأن . إلخ ( قوله فلم يتأت فيه ما نظر . إلخ ) قد قدمناه عن ع ش في حاشية قول الشارح نعم لو قدر الثمن إلخ ومنعه ترجيح أنه لا فرق [ ص: 329 ] بين الثلاثة في عدم التعين عند وجود القرينة الدالة على إلغاء التعيين ( قوله ومع جواز النقل ) إلى المتن في النهاية ( قوله : ومع جواز النقل ) أي على هذا الوجه المرجوح وعبارة سم على حج هذا فرعه الإسنوي على هذا الوجه ويمكن تغريمه على الأول أيضا فيما إذا قدر الثمن ولم ينهه عن البيع في غيره كما هو قضية كلام الشيخين لكن عبر الشارح في شرح الإرشاد بقوله ومتى نقله لغير ما وجب عليه البيع فيه ضمن الثمن والمثمن انتهى فأفهم عدم الضمان حيث جاز النقل إذ لا يتعين حينئذ البيع فيه ، وهو متجه مغني . ا هـ . ع ش إذ الظاهر أن الضمان فرع جواز النقل وجودا وعدما عبارة المغني ، وإن عين للبيع بلدا وسوقا فنقل الموكل فيه إلى غيره ضمن الثمن والمثمن وإن قبضه وعاد به كنظيره من القراض للمخالفة قال في أصل الروضة ، بل لو أطلق التوكيل في البيع في بلد فليبع فيه فإن نقله ضمن . ا هـ . وهذا مبني على ظاهر إطلاق المتن بقطع النظر عن الاستدراك المتقدم في شرحه منه وغيره ( قوله : يضمن . إلخ ) يظهر أن محله حيث لم ينص الموكل على أنه لا غرض له في التعيين كما يشير إلى ذلك قوله : الآتي فقد لا يظهر له غرض ويكون له غرض خفي . ا هـ . سيد عمر وتقدم عن سم ما حاصله أن القرينة الدالة على إلغاء تعيين المكان كالنص عليه ( قوله : ويفرق . إلخ ) أي على هذا الوجه أيضا . ا هـ . ع ش أي وعلى الأول أيضا فيما إذا قدر الثمن ولم ينهه عن البيع في غيره كما مر آنفا عن سم ( قوله : من كل وجه ) قد يكون شرطه الحفظ في المكان الخاص لمعنى خفي علينا سم على حج وقد يقال اشتمال المكان الموصوف بما ذكر على معنى خفي بعيد بخلاف الأسواق فإن اختلافها في أنفسها يكثر فربما علم الموكل في بعضها معنى خفي على الوكيل . ا هـ . ع ش ( قوله ويكون له غرض . إلخ ) الأولى حذف يكون




                                                                                                                              الخدمات العلمية