( فصل ) في بقية من أحكام الوكالة أيضا وهي ما يجب على الوكيل عند التقييد له بغير الأجل ومخالفته للمأذون وكون يده يد أمانة وتعلق أحكام العقد به ( ) هو أعني قوله : معين هنا وفيما بعده حكاية للفظ الموكل بالمعنى فإن الموكل لا يقول ذلك ، بل من فلان وهذا واضح فإيراد مثله على قال بع لشخص معين المصنف هو التساهل تعين ؛ لأنه قد يكون له غرض في تخصيصه كطيب ماله ، بل وإن لم يكن له غرض أصلا عملا بإذنه [ ص: 326 ] ولا يصح بيعه لوكيله وقيده ابن الرفعة بما إذا تقدم الإيجاب ، أو القبول ولم يصرح بالسفارة وبحث البلقيني أنه لو بطل أيضا وإنما يتجه إن كان الوكيل أسهل منه أو أرفق وإلا فالإذن في البيع من وكيله إذن في البيع منه وبه فارق ما مر بعد بل قال بع من وكيل زيد أي لزيد فباع من زيد والأذرعي أنه لو ظهر بالقرينة أن التعيين إنما هو لغرض الربح فقط لكون المشتري ممن يرغب فيه لا غيره لم يتعين واعترض بأنه لرغبته فيه قد يزيده في الثمن وهذا غرض صحيح وأقول في البحث من أصله نظر [ ص: 327 ] ؛ لأنه إنما يتأتى على الوجه الآتي في المكان إلا أن يفرق بأن التعيين ثم لم يعارضه ما يلغيه وهنا عارضته القرينة الملغية له لولا أن ذلك المعين قد يزيد على ثمن مثله وذلك موافق لغرضه ، وهو زيادة الربح فاتضح أن تعيينه لا ينافي غرضه ، بل يوافقه خلافا للأذرعي ( أو ) في ( زمن ) معين كيوم كذا ، أو شهر كذا تعين ، فلا يجوز قبله ولا بعده ، ولو في الطلاق والفرق بينه وبين العتق بأنه يختلف باختلاف الأوقات في الثواب بخلاف الطلاق ممنوع ، بل قد يكون له غرض ظاهر في طلاقها في وقت بخصوصه ، بل الطلاق أولى لحرمته زمن البدعة بخلاف العتق ولو قال يوم الجمعة ، أو العيد مثلا تعين أول جمعة [ ص: 328 ] أو عيد يلقاه كما لو قال في الصيف جمدا فجاء الشتاء قبل الشراء لم يكن له شراؤه في الصيف الآتي وأفهم قوله الجمعة ، أو العيد أن يوم جمعة ، أو عيد بخلافه وهو محتمل إلا أن يقال الملحظ فيهما واحد وهو صدق المنصوص عليه بأول ما يلقاه فهو محقق وما بعده مشكوك فيه فيتعين الأول هنا أيضا وليلة اليوم مثله إن استوى الراغبون فيهما ومن ثم قال القاضي لم يصح ( أو ) في ( مكان معين تعين ) ، وإن لم يكن نقده أجود ولا الراغبون فيه أكثر ؛ لأنه قد يقصد إخفاءه نعم ، لو قدر الثمن ولم ينه عن غيره صح البيع في غيره قال لو باع أي فيما إذا لم يعين زمنا ليلا والراغبون نهارا أكثر القاضي اتفاقا ، ورد السبكي له باحتمال زيادة راغب مردود بأن المانع تحققها لا توهمها ( وفي المكان وجه ) أنه لا يتعين ( إذا لم يتعلق به غرض ) للموكل ولم ينهه عن غيره ؛ لأن تعيينه حينئذ اتفاقي وانتصر له السبكي وغيره ويرد بمنع كونه اتفاقيا كيف والأغراض أمرها خفي فوجب التقييد بنص الإذن لاحتمال أن له غرضا في التعيين ، بل هو الظاهر المتعين لصون كلام الكامل عن الإلغاء ما أمكن على أن قوله : إذا لم يتعلق به غرض للموكل إن علم ذلك بنص الموكل عليه تعين إلغاء التعيين اتفاقا أو بقرينة حالية فالقرائن مختلفة وبهذا يزيد اندفاع الانتصار للثاني ثم رأيت ما يصرح بأن المراد الثاني ، وهو قولهم إن وجد غرض ككثرة راغب ، أو أجودية نقد تعين وإلا فوجهان فإن قلت : لم لم يجر هذا لوجه في الزمن قلت لأن النص عليه قد يضطر إليه لاحتياجه لثمنه أو لإرادته سفرا عقبه فلم يتأت فيه ، ما نظر إليه الضعيف هنا من أنه قد تقوم قرينة على أنه لا يتعلق به غرض [ ص: 329 ] ومع جواز النقل لغيره يضمن ويفرق بينه وبين قول المودع احفظه في هذا فنقله لمثله لم يضمن بأن المدار ثم على الحفظ ومثله فيه بمنزلته من كل وجه فلا تعدى بوجه وهنا على رعاية غرض الموكل فقد لا يظهر له غرض ويكون له غرض خفي فاقتضت مخالفته الضمان