الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فصل ) في بيان جواز الوكالة وما تنفسخ به وتخالف الوكيل والموكل ودفع الحق لمستحقه وما يتعلق بذلك ( الوكالة ) ولو بجعل ما لم تكن بلفظ الإجارة بشروطها ( جائزة من الجانبين ) لأن لزومها يضرهما إذ قد يظهر للموكل مصلحة العزل وقد يعرض للوكيل ما يمنعه عن العمل نعم لو علم الوكيل أنه لو عزل نفسه في غيبة موكله استولى على المال جائر حرم عليه العزل على الأوجه كالوصي وقياسه أنه لا ينفذ

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( فصل في بيان جواز الوكالة . إلخ ) ( قوله : ولو بجعل ) اعتمد م ر وقياس ذلك عدم وجوب القبول لفظا ؛ لأنها وكالة لا إجارة ( قوله : حرم عليه العزل ) وكذا لو ترتب على عزل نفسه في حضور الموكل الاستيلاد المذكور ( قوله : إنه [ ص: 338 ] لا ينفذ ) أي العزل ش



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( فصل في بيان جواز الوكالة ) ( قوله : في بيان ) إلى قول المتن رفعت الوكالة في النهاية ( قوله : وما يتعلق بذلك ) أي كالتلطف . ا هـ . ع ش ( قوله ولو بجعل ) إلى قوله : وقياسه في المغني ( قوله : ولو بجعل ) أي ووقع التوكيل بلفظ الوكالة فإن وقع بلفظ الإجارة فلازم سم على منهج ، وهو مأخوذ من قول الشارح م ر ما لم تكن بلفظ . إلخ وتقدم عند قول المصنف ولا يشترط القبول لفظا أنها إذا كانت بجعل اشتراط فقول سم على حج قوله : ولو بجعل . . إلخ قياس ذلك عدم وجوب القبول لفظا ؛ لأنها وكالة لا إجارة . ا هـ . مخالفة له لكن ظاهر قول الشارح ما لم تكن بلفظ . إلخ ثبوت جميع أحكام الوكالة حيث لم تكن بلفظ الإجارة ، ومنها عدم اشتراط القبول . ا هـ . ع ش

                                                                                                                              وقوله : لكن ظاهر قول الشارح إلخ محل تأمل ( قوله بشروطها ) أي الإجارة ( قوله : نعم لو علم الوكيل . إلخ ) وينبغي أن مثل ذلك ما لو علم الموكل أنه تترتب على العزل مفسدة كما لو وكل في مال المولي عليه حيث جوزناه وعلم أنه إذا عزل الوكيل استولى على مال المولي عليه ظالم ، أو وكل في شراء ماء لطهره ، أو ثوب للستر به بعد دخول الوقت ، أو شراء ثوب لدفع الحر ، أو البرد اللذين يحصل بسببهما عند عدم الستر محذور تيمم وعلم أنه إذا عزل الوكيل لا يتيسر له ذلك فيحرم العزل ولا ينفذ ا هـ ع ش ( قوله : حرم عليه . إلخ ) وكذا لو ترتب على عزل نفسه في حضور الموكل الاستيلاء المذكور سم على حج أي ولم ينعزل ، وإن كان الموكل حاضرا فيما يظهر ا هـ حج ولعل وجهه أنه من باب دفع الصائل ، وهو المعتمد . ا هـ . زيادي فتقييده في شرح المنهاج الحكم المذكور بما إذا كان العزل في غيبة الموكل ليس بقيد ا هـ ع ش

                                                                                                                              ( قوله : إنه لا ينفذ ) أي العزل ش . ا هـ . سم




                                                                                                                              الخدمات العلمية