( ولو ( صدق الموكل ) بيمينه ؛ لأن الأصل معه فلا يستحق الوكيل الجعل المشروط له على التصرف إلا ببينة ، نعم يصدق وكيل بيمينه في قضاء دين ادعاه وصدقه الدائن عليه فيستحق جعلا شرط له ( وفي قول الوكيل ) لأنه أمينه ولأنه قادر على الإنشاء ومن ثم لو كان ذلك بعد العزل صدق الموكل قطعا قال ) الوكيل ( أتيت بالتصرف المأذون فيه ) من بيع ، أو غيره ( وأنكر الموكل ) ذلك