الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو قال ) الوكيل ( أتيت بالتصرف المأذون فيه ) من بيع ، أو غيره ( وأنكر الموكل ) ذلك ( صدق الموكل ) بيمينه ؛ لأن الأصل معه فلا يستحق الوكيل الجعل المشروط له على التصرف إلا ببينة ، نعم يصدق وكيل بيمينه في قضاء دين ادعاه وصدقه الدائن عليه فيستحق جعلا شرط له ( وفي قول الوكيل ) لأنه أمينه ولأنه قادر على الإنشاء ومن ثم لو كان ذلك بعد العزل صدق الموكل قطعا

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : نعم يصدق وكيل بيمينه ، أو في قضاء دين . إلخ ) هل يصدق وكيل في بيع ادعاه وصدقه المشتري مطلقا أو بالنسبة لغير استحقاق الجعل ، أو لا مطلقا قضية اقتصار الشارح على الاستثناء المذكور هذا الأخير فيجوز للموكل أخذ الموكل في بيعه ومنع المشتري منه أي والفرض تصديق المشتري على الوكالة وأن المبيع هو الموكل في بيعه والفرق بينه وبين وكيل قضاء الدين واضح فليراجع



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : فإن صدق الوكيل ) أي سواء الشراء بعين مال الموكل أو في الذمة ، وسواء كان الشراء في الظاهر باطلا أو للوكيل ( قوله : فعليه للوكيل . إلخ ) هذا ظاهر فيما إذا كان الشراء في الذمة ، وأما إذا كان بعين مال الموكل فقد مر حكمه في شرح وقع الشراء للوكيل وقد يتأتى فيه التقاص ( قوله : بشيء ) أي من الوطء ونحو البيع . ا هـ . مغني ( قوله : صدق الموكل بيمينه )

                                                                                                                              ( فرع ) قال الموكل باع الوكيل بغبن فاحش وقال المشتري ، بل بثمن المثل صدق الموكل فإن أقاما بينتين قدم المشتري ؛ لأن مع بينته زيادة علم بانتقال الملك أقول قضية هذا القول بمثله في تصرف الولي والناظر إذا تعارضت بينتان في أجرة المثل ودونها ، أو ثمن المثل ودونه . ا هـ . عميرة وقد يقال ما ذكر من تصديق الموكل مشكل بأنه يدعي خيانة الوكيل ببيعه بالغبن والأصل عدمها فالقياس تصديق المشتري لدعواه صحة العقد وعدم خيانة الوكيل ثم رأيت في سم على منهج بعد نقله كلام ع قال وقوله صدق الموكل . إلخ نقله الإسنوي وقال م ر هذا مبني على أن القول قول مدعي الفساد . ا هـ . وفي حواشي الروض لوالد الشارح م ر ما نصه ولو ادعى الموكل أن وكيله باع بغبن فاحش ونازعه الوكيل ، أو المشتري منه فالأصح تصديق كل منهما . انتهى .

                                                                                                                              أي من الوكيل والمشتري . ا هـ . ع ش ( قوله ، فلا يستحق الوكيل . إلخ ) أي ويحكم ببطلان التصرف الذي ادعاه ، وإن وافقه المشتري من الوكيل على الشراء منه ع ش و سم ( قوله : لأنه أمينه ) إلى قوله : وكذا الوكيل في المغني وإلى قوله ومن ثم لو كانت في النهاية إلا قوله : وكذا الوكيل بعد الجحد وقوله : وفارق إلى وأفتى ( قوله : ومن ثم ) أي للتعليل الثاني




                                                                                                                              الخدمات العلمية