( فرع ) في الأنوار لو صح للموكل وبرئ المدين ، وإن تلف . ا هـ . وسيأتي أول الفرع الآتي ما يوافقه ، وهو أوجه من قول الأشراف وغيره أنه لا يقع للموكل ؛ لأن الإنسان في إزالة ملكه لا يتصور كونه وكيلا عن غيره لما فيه من اتحاد القابض والمقبض ويرده ما يأتي في تلك الفروع المتعددة أن القابض منه يصير كأنه وكيل الآذن فإن قلت هل يؤيد الأشراف تضعيفهم قول قال لمدينه اشتر لي عبدا بما في ذمتك ففعل القفال لو قال لغيره أقرضني خمسة وأدها عن زكاتي صح بابه مبني على شذوذه بتجويزه اتحاد القابض والمقبض قلت : لا ؛ لأن قوله أقرضني منع التقدير الذي أوجب في تلك الفروع كون القابض كأنه وكيل الآذن ولذا صح اشتر لي كذا بكذا ، وإن لم يعطه شيئا ؛ لأن تقدير القرض هنا لا مانع منه فعلمنا به على الأصح لا بالهبة الضمنية خلافا لمن زعمها