الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وقيم اليتيم ) [ ص: 351 ] من جهة القاضي إذ هو المراد بالقيم حيث أطلق وزعم أن المراد به ما يعم به الأب والجد يرده تسميته يتيما إذ هو لا أب له ولا جد والوصي يأتي في بابه فتعين ما مر ومثله ولي المجنون والسفيه ( إذا ادعى دفع المال إليه بعد البلوغ ) والعقل والرشد ( يحتاج إلى بينة على الصحيح ) لأنه لم يأتمنه وقبل في الإنفاق اللائق لعسر إقامة البينة عليه والمشهور في الأب والجد كما في المطلب وجزم به ابن الصباغ أنهما كالقيم ، وهو متجه ، وإن خالفه السبكي فجزم بقبول قولهما وبه صرح الماوردي والإمام وألحق بهما قاض عدل أمين ادعى ذلك زمن قضائه ووجه جزما في الوصي بعدم قبوله وحكايته هذا الخلاف في القيم بأنه في معنى القاضي لا نائبه فكان أقوى من الوصي

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : والمشهور في الأب والجد . إلخ ) اعتمده م ر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : من جهة القاضي ) إلى قوله : ووجه في المغني وإلى قول المتن ( والمذهب في النهاية قوله : إذ هو لا أب له ولا جد ) مراد من فسر اليتيم هنا بمن لا أب له ولا جد أن قيم القاضي لا يكون إلا مع فقدهما ولا دخل له مع وجود الجد الأصل ، فلا ينافي ما قيل في قسم الصدقات من أنه صغير لا أب له ، وإن كان له جد . ا هـ . ع ش ( قوله ما مر ) أي قوله : من جهة القاضي

                                                                                                                              ( قوله : ومثله ) أي القيم ( قوله : ولي المجنون . إلخ ) أي من جهة القاضي . ا هـ . سيد عمر ( قوله : لأنه ) أي اليتيم ( قوله : وقبل ) أي قول القيم ( قوله : لعسر . إلخ ) متعلق بقبل ( قوله : والمشهور . إلخ ) اعتمده م ر . ا هـ . سم أي والمغني ( قوله وهو متجه ) معتمد . ا هـ . ع ش ( قوله : وبه صرح . إلخ ) أي بالقبول عبارة النهاية والمغني تبعا لتصريح الماوردي . ا هـ . ( قوله وألحق بهما . إلخ ) معتمد . ا هـ . ع ش عبارة الرشيدي قوله : وألحق بهما أي بالأب والجد أي في القبول الذي جزم به السبكي بدليل قوله : أمين ادعى ذلك زمن قضائه أي والأوجه عدم القبول في المشبه كالمشبه به . ا هـ . ( قوله ووجه جزمه ) أي في المتن . ا هـ . رشيدي ( قوله : وحكايته ) عطف على جزمه ( قوله : فكان أقوى من الوصي ) هذا مردود بأن الوصي نائب الأب ، أو الجد ، وهو أعلى مرتبة من القاضي . ا هـ . مغني




                                                                                                                              الخدمات العلمية