( ولا يصح إقرار مكره ) بغير حق على الإقرار بأن ضرب ليقر كسائر تصرفاته أما مكره على الصدق كأن ضرب ليصدق في قضية اتهم فيها فيصح حال الضرب وبعده على إشكال قوي فيه لا سيما إن علم أنهم لا يرفعون الضرب عنه إلا بأخذت مثلا . وغاية ما وجهوا به ذلك أن الصدق لم ينحصر في الإقرار لكن أطال جمع في رده قال ابن عبد السلام في فتاويه ، ولو ادعى أنه باع كذا مثلا مكرها لم تسمع دعوى الإكراه [ ص: 360 ] والشهادة به إلا مفصلة وإذا فصلا وكان قد أقر في كتاب التبايع بالطواعية لم تسمع دعواه حتى تقوم بينة بأنه أكره على الإقرار بالطواعية . ا هـ .
وإذا فصل دعوى الإكراه صدق فيها إن ثبتت قرينة تدل عليه كحبس بدار ظالم لا على نحو دين وكتقييد وتوكل به قال القفال ويسن أن لا يشهد حيث دلت قرينة على الإكراه فإن شهد كتب صورة الحال لينتفع المكره بذكر القرينة وأخذ السبكي من كلام الجرجاني حرمة الشهادة على مقيد ، أو محبوس وبه جزم العلائي فقال إن ظهرت قرائن الإكراه ثم أقر لم تجز الشهادة عليه والأوجه أنه عند ظهور تلك القرائن تقبل دعواه الإكراه سواء أكان الإقرار للظالم المكره ، أو لغيره الحامل للظالم على الإكراه وتقدم بينة الإكراه على بينة اختيار ، لم تقل كان مكرها وزال إكراهه ثم أقر


