( وإن ( فلغو ) ذلك الإسناد لاستحالته دون الإقرار ؛ لأنه وقع صحيحا فلا يبطل ما عقبه به ، وكله علي ألف من ثمن خمر أما لو أسنده إلى جهة لا تمكن في حقه ) كله علي ألف أقرضنيه فالإقرار نفسه هو اللغو كباعني خمرا بألف وبهذا التفصيل الذي ذكرته يجمع بين إطلاق جمع إلغاء الإقرار ، وهو صريح كلام الروضة والمتن وآخرين إلغاء الإسناد وصحة الإقرار وأطالوا في الانتصار له وتوهيم ما في الروضة والمتن على أنه يمكن توجيه ما فيهما بإطلاقه بأن قرينة حال المقر له ملغية للإقرار له لولا تقدير احتمال بعيد وتقديره : إنما يحسن عند الإطلاق دون التقييد بجهة مستحيلة بخلاف ألف من ثمن خمر فإنه لا قرينة في المقر له تلغيه فعمل به وأسقط منه المبطل وهذا معنى ظاهر يصح الاستمساك به [ ص: 363 ] في الفرق فتغليظ قال باعني كذا بألف المصنف في فهمه من كلام المحرر أن الإقرار هو اللغو ليس في محله فتأمله .
ومن المستحيل شرعا أن يقر لقن عقب عتقه بدين ، أو عين ويظهر أن محله في غير من علمت حرابته وملكه قبل لما مر فيه بخلاف من احتمل فيه ذلك لندرته فإن قلت : يأتي الحمل على الممكن وإن ندر وهذا ينافي عدهم ما ذكر مستحيلا شرعا قلت يفرق بأنه هنا قام مانع بالمقر له حالة الإقرار من صحة وقوع الملك له بكل وجه فعدوه مستحيلا نظرا لذلك وثم لم يقم به مانع حالة الإقرار كذلك فنظروا لإمكان ملكه ، وإن ندر وأن يثبت له دين بنحو صداق أو خلع ، أو جناية فيقر به لغيره عقب ثبوته لعدم احتمال جريان ناقل حينئذ كما يأتي ومن ذلك أيضا أن يقر عقب إرثه لآخر بما يخصه