الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وإن أطلق ) الإقرار له ولم يسنده إلى شيء ( صح في الأظهر ) ويحمل على ما يمكن في حقه ، وإن ندر كوصية أو إرث حملا لكلام المكلف على الصحة ما أمكن هذا إن انفصل حيا وإلا استفسر فإن مات ولم يستفسر بطل الإقرار ويفرق بينه [ ص: 364 ] وبين ما قدمته بأنه ثم ذكر السبب الملزم بخلافه هنا أما إذا أسنده لممكن بعد الإقرار ، ولو على التراخي فيصح جزما كما لو أقر لطفل وأطلق ، وهو لنحو مسجد كهو لحمل

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله فإن مات ولم يستفسر بطل الإقرار ) كذا في شرح الروض عن تصريح البغوي وغيره ، وقد يقال : ينبغي أن يسأل وارثه [ ص: 364 ] ويعمل بتفسيره كما في نظائره .

                                                                                                                              ( قوله وبين ما قدمته ) كأنه أراد قوله السابق في مسألة الدابة : فإن مات قبله إلخ . ( قوله بعد الإقرار إلخ ) متعلق بأسند كما هو ظاهر ويدخل فيه قول المصنف السابق : بإرث أو وصية . ( قوله لنحو مسجد ) كرباط وقنطرة .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : ويحمل ) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله ويفرق إلى أما إذا ( قوله : وإلا استفسر . إلخ ) عبارة النهاية والمغني ، ولو انفصل الحمل ميتا ، فلا شيء له للشك في حياته فيسأل القاضي المقر حبسه عن جهة إقراره من إرث ، أو وصية ليصل الحق لمستحقه ، وإن مات قبل البيان بطل كما صرح به البغوي وغيره ، ولو ألقت حيا وميتا جعل المال للحي إذ الميت كالمعدوم ، ولو قال لهذا الميت علي كذا ففي البحر عن والده أن ظاهر لفظ المختصر يقتضي صحة الإقرار وأنه يمكن القطع بالبطلان ؛ لأن المقر له لا يتصور ثبوت الملك له حين الإقرار . انتهى . والأوجه الأول . ا هـ . قال ع ش قوله : م ر فيسأل القاضي أي وجوبا فيما يظهر وقوله : لمستحقه ، وهو ورثة أبي الحمل إن قال أستحقه بإرث وورثة الموصي إن قال بوصية . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : إن انفصل حيا ) أي للمدة المعتبرة التي مرت بقوله : نعم . إلخ . ا هـ . مغني ( قوله : بطل الإقرار ) كذا في شرح الروض عن تصريح البغوي وغيره وقد يقال ينبغي أن يسأل وارثه [ ص: 364 ] ويعمل بتفسيره كما في نظائره . ا هـ . سم ويخالفه قول الشارح ويفرق بينه . إلخ ( قوله : ما قدمته ) أي في شرح قوله : وجب . ا هـ . كردي عبارة سم كأنه قوله : السابق في مسألة الدابة فإن مات قبله . إلخ ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : بعد الإقرار ) متعلق بأسند كما هو ظاهر ويدخل فيه قول المصنف السابق بإرث أو وصية . ا هـ . سم ( قوله : كما ما لو أقر لطفل وأطلق ) أي فيصح جزما رشيدي ومغني ( قوله : لنحو مسجد ) كرباط وقنطرة نهاية ومغني ( قوله : كهو لحمل ) أي فيأتي فيه تفصيله المتقدم ا هـ ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية