( وإن ( صح في الأظهر ) ويحمل على ما يمكن في حقه ، وإن ندر كوصية أو إرث حملا لكلام المكلف على الصحة ما أمكن هذا إن انفصل حيا وإلا استفسر فإن مات ولم يستفسر بطل الإقرار ويفرق بينه [ ص: 364 ] وبين ما قدمته بأنه ثم ذكر السبب الملزم بخلافه هنا أما إذا أسنده لممكن بعد الإقرار ، ولو على التراخي فيصح جزما كما لو أطلق ) الإقرار له ولم يسنده إلى شيء ، وهو لنحو مسجد كهو لحمل أقر لطفل وأطلق