( وإن بطل لكن في حقه فقط و ( ترك المال في يده ) في صورة العين ولم يطالب بالدين في صورته ( في الأصح ) لأن يده تشعر بالملك ظاهرا والإقرار الطارئ عارضه إنكار المقر له فسقط ، ومن ثم كان المعتمد أن يده تبقى عليه يد ملك لا مجرد استحفاظ وبحث كذب المقر له ) بعين ، أو دين ووارثه ( المقر ) في أصل الإقرار الزركشي حرمة وطئه لإقراره بتحريمه عليه قال : بل ينبغي تحريم جميع التصرفات حتى يرجع ويرد بأن التعارض المذكور أوجب له العمل بدوام الملك ظاهرا فقط ، وأما باطنا فالمدار فيه على صدقه وعدمه ، ولو ظنا وحينئذ ، فلا يصح ما ذكره بإطلاقه ( فإن ) مصدر مضاف للمفعول ( وقال غلطت ) أو تعمدت الكذب ( قبل قوله في الأصح ) بناء على الأصح السابق أن إقراره بطل أما على مقابله ، فلا يقبل ، أما رجوع المقر له ، أو إقامة بينة به ، فلا يقبل منه حتى يصدقه ثانيا لأن نفيه عن نفسه بطريق المطابقة ونفي المقر بطريق الالتزام فكان أضعف رجع المقر في حال تكذيبه