[ ص: 365 ] ( فصل ) في لفظ أو كتابة ، ولو من ناطق أو إشارة أخرس تشعر بالالتزام بحق فحينئذ الصيغة ، وشرطها لغو ، أو فيما أعلم أو أشهد صحيح ( قوله : لزيد ) علي ألف فيما أظن ، أو أحسب لم يجب ما بعد لكن لمناقضة ما قبلها لها وقد يستشكل بأن المعنى ليس لك علي إلا ألف درهم ويجاب بأن التناقض في تلك أظهر وقوله : ليس لك علي شيء ولكن لك علي ألف درهم لم يكن ما قاله إقرارا منه على الأصح ، بل هو استفهام وقوله : لزيد ( كذا صيغة إقرار ) لأن اللام للملك ثم إن كان ذلك معينا كلزيد هذا الثوب ، أو خذ به فإن كان بيده حال الإقرار أو انتقل إليه لزمه تسليمه لزيد ، أو غيره كله ثوب ، أو ألف اشترط أن ينضم إليه شيء مما يأتي كعندي ، أو علي ؛ لأنه مجرد خبر لا يقتضي لزوم شيء للمخبر ولهذا التفصيل ذكر كونه صيغة ولم يذكر اللزوم به نعم إن وصل به ما يخرجه عن الإقرار كله علي كذا بعد موتي ، أو إن فعل كذا لم يلزمه شيء كما بحثه وقوله لامرأة ألم أتزوجك أمس أو أليس قد تزوجتك أمس فقالت : بلى ثم جحدت الأذرعي والثانية مأخوذة مما يأتي في نحو إن شاء الله أنه ليس من تعقيب الإقرار بما يرفعه
( وقوله : علي وفي ) هي بمعنى ، أو كالتي بعدها ( ذمتي كل ) على انفرادها ( للدين ) الملتزم في الذمة لأنه المتبادر منه عرفا فإن أراد العين قبل في علي فقط لإمكانه أي على حفظها ( ومعي ) ولدي ( وعندي ) [ ص: 366 ] كل على انفرادها ( للعين ) لذلك ويحمل على أدنى المراتب وهو الوديعة فيقبل قوله بيمينه في الرد والتلف وقبلي بكسر أوله صالح لهما كما رجحاه واعترضا بنص الأم أنه كعلي أي فينصرف عند الإطلاق للدين