[ ص: 365 ] ( فصل ) في الصيغة ، وشرطها لفظ أو كتابة ، ولو من ناطق أو إشارة أخرس تشعر بالالتزام بحق فحينئذ ( قوله : لزيد ) علي ألف فيما أظن ، أو أحسب لغو ، أو فيما أعلم أو أشهد صحيح وقوله : ليس لك علي شيء ولكن لك علي ألف درهم لم يجب ما بعد لكن لمناقضة ما قبلها لها وقد يستشكل بأن المعنى ليس لك علي إلا ألف درهم ويجاب بأن التناقض في تلك أظهر وقوله لامرأة ألم أتزوجك أمس أو أليس قد تزوجتك أمس فقالت : بلى ثم جحدت لم يكن ما قاله إقرارا منه على الأصح ، بل هو استفهام وقوله : لزيد ( كذا صيغة إقرار ) لأن اللام للملك ثم إن كان ذلك معينا كلزيد هذا الثوب ، أو خذ به فإن كان بيده حال الإقرار أو انتقل إليه لزمه تسليمه لزيد ، أو غيره كله ثوب ، أو ألف اشترط أن ينضم إليه شيء مما يأتي كعندي ، أو علي ؛ لأنه مجرد خبر لا يقتضي لزوم شيء للمخبر ولهذا التفصيل ذكر كونه صيغة ولم يذكر اللزوم به نعم إن وصل به ما يخرجه عن الإقرار كله علي كذا بعد موتي ، أو إن فعل كذا لم يلزمه شيء كما بحثه الأذرعي والثانية مأخوذة مما يأتي في نحو إن شاء الله أنه ليس من تعقيب الإقرار بما يرفعه
( وقوله : علي وفي ) هي بمعنى ، أو كالتي بعدها ( ذمتي كل ) على انفرادها ( للدين ) الملتزم في الذمة لأنه المتبادر منه عرفا فإن أراد العين قبل في علي فقط لإمكانه أي على حفظها ( ومعي ) ولدي ( وعندي ) [ ص: 366 ] كل على انفرادها ( للعين ) لذلك ويحمل على أدنى المراتب وهو الوديعة فيقبل قوله بيمينه في الرد والتلف وقبلي بكسر أوله صالح لهما كما رجحاه واعترضا بنص الأم أنه كعلي أي فينصرف عند الإطلاق للدين


