( ولو ، أو أجل ، أو جير ، أو إي بالكسر ( أو أبرأتني منه ) أو أبرئني منه ( أو قضيته ) أو قضيت نظير ما يأتي في أقضي غدا ( أو أنا مقر به ) أو لا أنكر ما تدعيه ( فهو إقرار ) لأن الستة الأول موضوعة للتصديق نعم لو اقترن بواحد مما ذكر قرينة استهزاء كإيراد كلامه بنحو ضحك وهز رأس مما يدل على التعجب والإنكار أي وثبت ذلك كما هو ظاهر لم يكن به مقرا على أحد احتمالين قال ) في جواب لي عليك ألف ( بلى ، أو نعم ، أو صدقت ) للرافعي والمصنف وميلهما إليه .
لكن رجح الإسنوي وغيره أنه لا فرق لضعف القرينة لا لكونه تعقيبا للإقرار بما يرفعه ؛ لأن القرينة هنا مقارنة ، فلا رفع فيها و لأن دعوى الإبراء أو القضاء اعتراف بالأصل ، ولو حذف منه لم يكن إقرارا لاحتماله الإبراء من الدعوى وهو لغو وكذا أقر أنه أبرأني منه ، أو استوفاه مني كما أفتى به القفال وهي حيلة لدعوى البراءة مع السلامة من الالتزام وألحق به أبرأتني من هذه الدعوى و لأن الضمير في به يعود للتلف المدعى به وحينئذ لا يحتاج إلى أن يقول لك وبه أجاب السبكي عن قول الرافعي يحتمل إذا حذف لك أنه مقر به لغيره ، ولو كان إقرارا قاله سأل القاضي المدعى عليه عن جواب الدعوى فقال عندي السبكي ، ولو لم يكن إقرارا لأنه لم يجزم ولأن الواقع لا يعلق بخلاف فهما صادقان [ ص: 368 ] لأنهما لا يكونان صادقين إلا إن كان عليه المدعى به الآن فيلزمه ، ولو قال فهما عدلان فيما شهدا به فالذي يظهر أنه كقوله : فهما صادقان ؛ لأنه بمعناه بخلاف ما لو اقتصر على فهما عدلان ، ولو قال شهد عليه هو عدل ، أو صادق لم يكن إقرارا حتى يقول فيما شهد به ، ولو قال إن شهدا علي بكذا صدقتهما ، أو قالا ذلك فهو عندي ، أو صدقتهما كان إقرارا بمبهم فيطالب ببيانه وفارق كان ذلك عندي أو علي ألف بأنه لما لم يقع جوابا عن شيء كان باللغو أشبه ، ولو ادعى عليه بعين فقال صالحني عما كان لك علي كان إقرارا به كبعني بخلاف صالحني عنه به إذ ليس من ضرورة الصلح كونه بيعا حتى يكون ثم ثمن بخلاف الشراء ادعى عليه ألفا فأنكر فقال اشتر هذا مني بالألف الذي ادعيته