حسا ، أو حكما ( ليسلم بالإقرار للمقر له ) لأنه مع عدم كونه بيده مدع ، أو شاهد بغير لفظهما وأفهم المتن أن هذا شرط للتسليم لا لصحة الإقرار فيصح حتى إذا صار في يده عمل به كما يأتي ويستثنى ما لو ( وليكن المقر به ) من الأعيان ( في يد المقر ) قبله فيقبل وما لو باع القاضي مال غائب فقدم وادعى تصرفا فيصح إقراره وينفسخ البيع ؛ لأن له فسخه وما لو باع [ ص: 373 ] بشرط الخيار فادعاه رجل فأقر البائع في مدة الخيار بأنه ملك المدعي فيقبل على ما في البيان لكن بناه وهب لولده عينا ثم أقبضه إياها ثم أقر بها لآخر الأذرعي على ضعيف أن الرجوع يحمل بمجرد التصرف ( فلو ( عمل بمقتضى الإقرار ) لوجود شرط العمل به فيسلم للمقر له حالا أقر ولم يكن في يده ثم صار ) في يده
( تنبيه ) يؤخذ من المتن وغيره صحة ما أجبت به في من صحة الإقرار ووقف الأمر لتعذر تسليم المقر به ؛ لأن يد الشركاء حائلة فإن صار بيد المقر ما يمكنه به تسليم الحق المقر به وأخذ به وإلا ، فلا ولا قيمة هنا للحيلولة ؛ لأن الشرط أن تكون من المقر وهي هنا من غيره لتعذر القسمة والمرور في حق الغير ممر مستطيل إلى بيوت ، أو مجرى ماء كذلك إلى أراض لا يقبل قسمة فأقر بعض الشركاء لآخر بحق فيه