الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              [ ص: 375 ] ( ويصح الإقرار بالمجهول ) إجماعا ؛ لأن الإخبار عن الحق السابق يقع مجملا ومفصلا وأراد به ما يعم المبهم كأحد العبدين ( فإذاقال ) ما يدعيه فلان في تركتي فهو حق عينه الوارث ، أو ( له علي شيء قبل تفسيره بكل ما يتمول ، وإن قل ) كفلس لصدق الاسم فإن امتنع من التفسير ، أو نوزع فيه فسيأتي قريبا وضبط الإمام ما يتمول بمال يسد مسدا أو يقع موقعا يحصل به جلب نفع ، أو دفع ضرر ونظر فيه الأذرعي ويرد بأن المراد بالأول ما له قيمة عرفا ، وإن قلت جدا كفلس والحاصل أن كل متمول مال ولا ينعكس كحبة بر وقولهم في البيع لا يعد مالا أي متمولا ( ولو فسره بما لا يتمول لكنه من جنسه كحبة حنطة ، أو بما ) أي بنجس ( يحل اقتناؤه ككلب معلم ) لصيد ، أو حراسة ، أو قابل للتعليم وميتة لمضطر ( وسرجين ) وهو الزبل وحق شفعة وحد قذف الوديعة ( قبل في الأصح ) ؛ لأنه شيء ويحرم أخذه ويجب رده وخرج بعلي في ذمتي ، فلا يقبل فيه بنحو حبة حنطة وكلب قطعا لأنه لا يثبت فيها

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله أي متمولا ) يمكن أن لا يحتاج لذلك لو قالوا ليست مالا فليتأمل ( قوله ؛ لأنه لا يثبت فيها ) يمكن أن يصور ثبوت نحو الحبة بما لو أتلف له حبات متمولة كمائة معلومة الأعيان لهما ، ثم أبرأه [ ص: 375 ] المالك مما عدا حبة معينة فإن الظاهر بقاؤها في ذمته إلا أن يقال مثل هذا نادر فلا اعتبار به



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( ويصح الإقرار . إلخ ) ابتداء كان ، أو جوابا لدعوى نهاية ومغني قول المتن ( بالمجهول ) أي لأي شخص كان . ا هـ . ع ش ( قوله إجماعا ) إلى قول المتن ، ولو أقر بمال في النهاية إلا قوله : ومن ثم لم يقبل بنحو عيادة وحد قذف ( قوله : لأن الإخبار . إلخ ) الأولى العطف ( قوله : يقع مجملا . إلخ ) عبارة المغني ؛ لأن الإقرار إخبار عن حق سابق والشيء يخبر عنه مفصلا تارة ومجملا أخرى إما للجهل به أو لثبوته مجهولا بوصية ونحوها ، أو لغير ذلك . ا هـ . ( قوله : وأراد ) إلى المتن في المغني ( قوله : به ) أي المجهول ( قوله : عينه . إلخ ) أي صح ، وإن لم يذكر المقر له شيئا وعينه الوارث ومع ذلك فهو مشكل ؛ لأنه فوض أمر المقر به للمقر له دون الوارث فكيف يرجع لتعيينه وقد يجاب بأن ما ذكره إقرارا منه حالا بالمقر به مجهول فلما لم يتوقف صحة الإقرار على تعيين المقر له رجع لتعيين الوارث . ا هـ . ع ش ( قوله : كفلس ) إلى قول المتن قبل في الأصح في المغني ( قوله : فسيأتي قريبا ) أي في الفصل الآتي بقول المصنف ومتى أقر بمبهم . إلخ . ا هـ . ع ش وقوله : ويقع في النهاية والمغني ، أو يقع . إلخ بأو بدل الواو

                                                                                                                              ( قوله : نظر فيه ) أي الضبط المذكور ( قوله : ويرد ) أي الأذرعي ( قوله : بالأول ) هو قوله : م ر ما يسد . إلخ والثاني هو قوله : م ر ، أو يقع . إلخ لكن في حج التعبير بالواو وعليها فهو عطف تفسير وأن المراد بالأول ما يحصل به جلب نفع . ا هـ . ع ش وقولهم في البيع . إلخ وعبارة المغني ولا يخالف ما ذكروه هنا من أن حبة البر ونحوها مال ما قالوه في البيع من أنها لا تعد مالا فإن كونها تعد مالا لعدم تمولها لا لنفي كونها مالا كما يقال زيد لا يعد من الرجال ، وإن كان رجلا . ا هـ . وعبارة ع ش قوله : أي متمولا يمكن أن لا يحتاج لذلك وإنما يحتاج لذلك لو قال ليست مالا فليتأمل سم على حج ووجهه أن قولهم لا يعد مالا نفي لإعداده أي تسميته في العرف مالا وعدم التسمية في العرف لا ينافي أنه مال في نفس الأمر ، وإن لم يسم به لحقارته . ا هـ . ( قوله : كحبة بر ) أو وقمع باذنجانة وقشرة فستقة ، أو جوزة مغني ونهاية قول المتن ( لا يتمول ) أي لا يتخذ مالا نهاية ومغني ( قوله : أو قابل . إلخ ) عطف على معلم ( قوله وميتة . إلخ ) عطف على كلب ( قوله : وحق شفعة . إلخ ) عطف على ما يحل اقتناؤه . ا هـ . قول المتن ( وسرجين ) وكذا بكل نجس يقتضي كجلد ميتة يطهر بالدباغ وخمر محترمة نهاية ومغني ( قوله الوديعة ) عبارة المغني ورد وديعة ( قوله : لأنه . إلخ ) أي كلا مما ذكر عبارة المغني لصدق كل منهما بالشيء مع كونه محترما يحرم أخذه ويجب رده والأصل براءة ذمته من غيره . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : في ذمتي ) فاعل خرج ( قوله : فلا يقبل فيه . إلخ ) أي لا يقبل تفسير الشيء في الإقرار بعنوان في ذمتي فقوله : بنحو حبة . إلخ متعلق بضمير المصدر المستتر في يقبل وقد مر ما فيه ( قوله : لأنه لا يثبت فيها ) يمكن أن يصور ثبوت نحو الحبة بما لو أتلف له حبات متمولة كمائة معلومة الأعيان لهما ثم أبرأه المالك مما عدا حبة معينة فإن الظاهر بقاؤها في ذمته إلا أن يقال مثل هذا نادر ، فلا اعتبار به سم على حج . ا هـ . ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية