[ ص: 375 ] ( ويصح الإقرار بالمجهول ) إجماعا ؛ لأن الإخبار عن الحق السابق يقع مجملا ومفصلا وأراد به ما يعم المبهم كأحد العبدين ( فإذاقال ) ما يدعيه فلان في تركتي فهو حق عينه الوارث ، أو ( له علي شيء قبل تفسيره بكل ما يتمول ، وإن قل ) كفلس لصدق الاسم فإن امتنع من التفسير ، أو نوزع فيه فسيأتي قريبا وضبط الإمام ما يتمول بمال يسد مسدا أو يقع موقعا يحصل به جلب نفع ، أو دفع ضرر ونظر فيه الأذرعي ويرد بأن المراد بالأول ما له قيمة عرفا ، وإن قلت جدا كفلس والحاصل أن كل متمول مال ولا ينعكس كحبة بر وقولهم في البيع لا يعد مالا أي متمولا ( ولو فسره بما لا يتمول لكنه من جنسه كحبة حنطة ، أو بما ) أي بنجس ( يحل اقتناؤه ككلب معلم ) لصيد ، أو حراسة ، أو قابل للتعليم وميتة لمضطر ( وسرجين ) وهو الزبل وحق شفعة وحد قذف الوديعة ( قبل في الأصح ) ؛ لأنه شيء ويحرم أخذه ويجب رده وخرج بعلي في ذمتي ، فلا يقبل فيه بنحو حبة حنطة وكلب قطعا لأنه لا يثبت فيها


