لبعده عن الفهم [ ص: 377 ] في معرض الإقرار إذ لا مطالبة بهما ويقبل بهما في له علي حق ؛ لأن الحق قد شاع استعماله في ذلك ككل ما لا يطالب به عرفا وشرعا فقد عدهما صلى الله عليه وسلم من حق المسلم على المسلم والشيء الأعم من الحق هو الشيء المطلق لا الشيء المقر به أي ؛ لأنه صار خاصا بقرينة علي قاله ( ولا ) يقبل أيضا ( بعيادة ) لمريض ( ورد سلام ) السبكي ردا لاستشكال الرافعي الفرق بين الحق والشيء مع كون الشيء أعم فكيف يقبل في تفسير الأخص ما لا يقبل في تفسير الأعم واعترض الفرق بأن رضي الله تعالى عنه لا يستعمل ظواهر الألفاظ وحقائقها في الإقرار ، بل قال أصل ما أبني عليه الإقرار أن ألزم اليقين وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة وهذا صريح في أنه لا يقدم الحقيقة على المجاز ولا الظاهر على المؤول في هذا الباب . ا هـ . الشافعي
وليس صريحا في ذلك ، بل ولا ظاهرا فيه كيف وعموم هذا النفي الناشئ عن فهم أن المراد باليقين هنا ما انتفت عنه الاحتمالات العشرة المقررة في الأصول يقتضي أن لا يوجد إقرار يعمل به إلا نادرا ولا يتوهم هذا ذو لب ، ومن سبر فروع الباب علم أن مراده باليقين الظن القوي وبقوله : ولا أستعمل الغلبة أي حيث عارضها ما هو أقوى منها وحينئذ اتجه فرق السبكي